responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 403

و هو إلى الغاية بعيد، و أبعد منه كون الجزاء قوله: لا ينقض ... إلخ و قد ذكر: فانه على يقين، للتمهيد، و قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية: لا تنقض ... إلخ باليقين و الشك في باب الوضوء جداً فانه ينافيه ظهور التعليل في انه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعاً، و يؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها فتأمل جيداً. هذا مع أنه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين في «فانه على يقين من وضوئه» مع ان الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل فيه، و سبق: (فانه على يقين ... إلخ) لا يكون قرينة (1) (قوله: لا يصح إلّا بإرادة) يعني لا يصح لو حمل الكلام على الخبر فان كونه على يقين بوضوئه معلوم لدى المخاطب استيقن بالنوم أم لم يستيقن فلا وجه لتعليقه على عدم الاستيقان بالنوم فلا بد من حمله على إنشاء لزوم العمل بلسان جعل موضوعه و هو نفس اليقين (2) (قوله: إلى الغاية بعيد) فان الحمل على الإنشاء خلاف الظاهر و لا سيما مع لزوم كون: و لا ينقض اليقين ... إلخ بمنزلة التأكيد له، بل يلزم أن يكون كل ذلك تأكيداً لقوله (عليه السلام): لا حتى يستيقن (3) (قوله: و أبعد منه كون) إشارة إلى الاحتمال الثالث، و وجه كونه أبعد (أولا) انه خلاف ظاهر لفظ الواو في قوله (عليه السلام): و لا ينقض، إذ لو كان هو الجزاء لزم خلوه عنه «و ثانيا» انه يلزم كون القضية من قبيل الشرطية المساقة لتحقيق الموضوع كما في مثل: إن رزقت ولدا فاختنه، لامتناع فرض الجزاء فيها الا في فرض ثبوت الشرط مع لزوم كون الكلام بمنزلة التأكيد لما قبله كما في الاحتمال الثاني بخلاف ما لو حمل على المعنى الأول فانه يدل على علة الحكم و ثبوت الكبرى الكلية المطردة في مورد الرواية و غيره (4) (قوله: بما ذكرنا) يعني من حمل الكلام على التعليل (5) (قوله: ينافيه) الضمير راجع إلى الاختصاص (6) (قوله: لا تعبدي) إذ لو بنى على الاختصاص بالوضوء كان التعليل تعبديا لما عرفت من انه لا خصوصية له في نظر العرف فلا يتضح وجه التعليل (7) (قوله: قطعاً) قيد لقوله ينافيه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست