responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 402

المستفاد من قوله (عليه السلام): (لا)، في جواب: فان حرك في جنبه ... إلخ و هو اندراج اليقين و الشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب و احتمال أن يكون الجزاء هو قوله: فانه على يقين ... إلخ غير سديد فانه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه‌ يقين ... إلخ تمهيداً للجواب، و المعنى: ان لا يستيقن انه قد نام فبعد ما كان على يقين بالوضوء لا ينقض يقينه بالشك في النوم، و على هذين لا دلالة للرواية على حجية الاستصحاب عموما حتى في غير المورد إذ الظاهر من اليقين فيها اليقين بالوضوء فالتعدي إلى غيره محتاج إلى قرينة أو إلغاء خصوصية المورد عرفا و كلاهما محل إشكال بل منع، و الّذي استظهره المصنف «ره» تبعا لشيخنا الأعظم (ره) هو الأول (1) (قوله: المستفاد) هو صفة للجزاء (2) (قوله: و هو اندراج) الضمير راجع إلى كلمة «ما» (3) (قوله: في مورد) قيد لليقين و الشك (4) (قوله:

في القضية) متعلق بالاندراج (5) (قوله: الارتكازية) يعني المرتكزة في ذهن العقلاء و ليس المراد من كونها ارتكازية بناءهم عليها حتى يكون منافيا لما تقدم من عدم ثبوت بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة، بل المقصود انه ارتكز في أذهانهم مناسبة العلة للتعليل كسائر التعليلات الارتكازية مقابل التعليلات التعبدية مثلا إذا قال: أكرم زيداً لأنه عالم فهو تعليل بأمر ارتكازي و إذا قال: أكرم زيداً لأنه طويل فالتعليل يناسب الارتكاز لأن صفة الطول لا تناسب و لا تصلح في نظر العقلاء علة لوجوب الإكرام بخلاف صفة العلم، فحيثية اليقين الّذي يطرأ على موضوعه الشك مما يرتكز في ذهن العرف و العقلاء صلاحيته للحكم بعدم جواز النقض (6) (قوله: غير المختصة بباب) يعني ان القضية الارتكازية لا تختص بباب دون باب بل تعم جميع الأبواب فلا بد حينئذ من تعميم الحكم إذ لو بني على تخصيصه بباب الوضوء كان التعليل تعبديا لا ارتكازيا و هو خلاف الأصل في التعليل لأن الغرض من التعليل التنبيه على وجه الحكم بحسب ما عند المخاطب فلو كان تعبديا لم يترتب عليه الغرض المذكور (7) (قوله: احتمال ان يكون) هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست