مثل زرارة و هو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام (عليه السلام) لا سيما مع هذا الاهتمام (و تقريب) الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله (عليه السلام): و إلا فانه على يقين ... إلخ عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه و انه- (عليه السلام)- بصدد بيان ما هو علة الجزاء و الحسين لها في كتب الحديث و إثبات حماد لها في أصله راويا لها عن حريز شهادة قطعية على كونها رواية عن المعصوم (عليه السلام) كما هو ظاهر، و منه يظهر اعتبارها و لو كان الراوي لها غير زرارة (1) (قوله: هذا الاهتمام) المستفاد من تكرير السؤال (2) (قوله: عن نقض اليقين بشيء) يعني من دون اختصاص بمورد الرواية بل تعم كل شيء شك في بقائه (3) (قوله: و انه (عليه السلام) بصدد بيان) لا يخفى ان قوله (عليه السلام) في الرواية: «و إلا» بمعنى و ان لا يتيقن أنه قد نام حذف فيه جملة الشرط لدلالة ما قبله عليه، و اما جواب الشرط فالاحتمالات التي أشار إليها المصنف «ره» و شيخنا الأعظم «ره» في الرسائل ثلاثة «الأول» ان يكون محذوفا قامت علته مقامه و أدخلت عليها فاء الجزاء و قد عقد ابن هشام في المغني تنبيها لذلك و ذكر فيه كثيرا من الأمثلة، و ذكر شيخنا الأعظم «ره» في الرسائل جملة أخرى فليراجعا، و التقدير في المقام: و ان لا يستيقن انه قد نام فليس عليه إعادة الوضوء لأنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك ... إلخ، و عليه فيكون الإمام (عليه السلام) في مقام تعليل الحكم بعدم لزوم إعادة الوضوء بأن اليقين بالوضوء المقرون بالشك في انتقاضه يدخل تحت كبرى كلية ارتكازية و هي انه لا ينقض اليقين بالشك أبداً فتدل الرواية الشريفة على ثبوت الكبرى الكلية المذكورة بلا اختصاص لها بموردها و هي عين الاستصحاب مطلقا «الثاني» ان يكون نفس قوله (عليه السلام): فانه على يقين، بجعل الجملة إنشائية و ان المقصود منها جعل أحكام اليقين بالوضوء في حال الشك فيه بلسان جعل الموضوع نظير قوله (عليه السلام):
الطواف بالبيت صلاة، و عليه فيكون قوله: و لا ينقض ... إلخ بمنزلة عطف التفسير «الثالث» ان يكون قوله (عليه السلام): و لا ينقض اليقين ... إلخ و يكون قوله (عليه السلام): فانه على