responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 400

متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، و لو لا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح (انتهى) و قد نقل عن غيره أيضا (و فيه) أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال و لو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن و كان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقاً أو في الجملة و نقله موهون جدا لذلك و لو قيل بحجيته لو لا ذلك‌

«الوجه الرابع» و هو العمدة في الباب الاخبار المستفيضة

منها صحيحة زرارة

: قال: قلت له: الرّجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن و إذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء، قلت: فان حرك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بين و إلا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك أبداً و لكنه ينقضه بيقين آخر، و هذه الرواية و إن كانت مضمرة إلّا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها (1) (قوله: و هو غير معلوم) يعني بنحو الكلية و إلّا فهو يختلف باختلاف استعداد مشكوك البقاء لو كان الشك في المقتضي أو باختلاف غلبة وجود الرافع لو كان الشك في الرافع (2) (قوله:

تحصيل الإجماع) يعني الإجماع المحصل الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) (3) (قوله:

في غاية الإشكال) إذ قد يكون الذاهب إلى الحجية انما يذهب إليها على تقدير صحة مبناه و إلا فهو ذاهب إلى عدم الحجية لو كان مبناه باطلا فكيف يكون كاشفا حينئذ عن رأي المعصوم (عليه السلام) (4) (قوله: الخلاف من المعظم) لا تخلو هذه النسبة من تأمل و غالب التفصيلات منسوبة إلى اشخاص معينين (5) (قوله: و نقله موهون) يعني الإجماع المنقول موهون نقله في المقام لخلاف المعظم (6) (قوله: منها صحيحة زرارة) رواها الشيخ «ره» عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة و طريق الشيخ إلى الحسين صحيح و هو و من قبله من أجلاء ثقات أصحابنا ((قدس سرهم)) (7) (قوله: حيث كان مضمرها) بل إثبات الشيخ‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست