responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 399

«و فيه» أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبداً بل إما رجاء و احتياطاً، أو اطمئناناً بالبقاء، أو ظنا و لو نوعاً، أو غفلة كما هو الحال في ساير الحيوانات دائماً و في الإنسان أحياناً (و ثانياً) سلمنا ذلك لكنه لم يعلم ان الشارع به راض و هو عنده ماض و يكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب و السنة على النهي عن اتباع غير العلم و ما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه فتأمل جيداً

«الوجه الثاني»

أن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق (و فيه) منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا و لا نوعاً فانه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان ان لا يدوم و هو غير معلوم و لو سلم فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم‌

«الوجه الثالث» دعوى الإجماع عليه‌

كما عن المبادئ حيث قال: الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على انه‌ الظن ليكون أمارة كما يظهر من مقابلة هذا الوجه بما بعده (1) (قوله: منع استقرار بنائهم) الإنصاف ان المنع عن بنائهم على ذلك مطلقا لا يخلو من منع أو تأمل (2) (قوله: على ذلك تعبداً بل اما) يعني انهم و ان عملوا على طبق الحالة السابقة لكن ليس لأنه عمل على طبقها كما يريد المستدل بل قد يكون وجه العمل الاحتياط و قد يكون الاطمئنان و قد يكون الظن و لو النوعيّ (3) (قوله: أو غفلة كما هو الحال) هذا لا ينبغي أن يعد من العمل على طبق الحالة السابقة بوجه فان عمل الحيوانات دائما و عمل الإنسان أحيانا ليس إلّا لمحض العادة الناشئة من تكرر العمل و ان انتقضت مرة أو أكثر ما لم تتبدل بعادة أخرى على خلافها فترى الإنسان الّذي اعتاد سلوك طريق معين إلى داره إذا انتقل منها إلى أخرى يسلك طريقا آخر إلى الثانية مرة أو مرات فإذا غفل سلك طريقه الأول لمحض العادة السابقة و إلا فهو على خلاف العادة السابقة و كذا الحال في عمل الحيوانات (4) (قوله: و يكفي في الردع) تقدم الكلام فيه في أدلة حجية الخبر

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست