responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 398

و ان لم يدركه الا في إحداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال ان يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا و ان كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك (و بالجملة) حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعاً لا ما هو مناط حكمه فعلا و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا و هو ما قام به ملاك حكمه واقعاً فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشي‌ء قطعاً مع احتمال بقاء ملاكه واقعاً و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جداً لدورانه معه وجوداً و عدماً فافهم و تأمل جيداً (ثم) انه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا و عدم حجيته كذلك و التفصيل بين الموضوعات و الأحكام أو بين ما كان الشك في الرافع و ما كان في المقتضي إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها و نقل ما ذكر من الاستدلال عليها و أنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها و هو الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان سائرها

فقد استدل عليه بوجوه‌

«الوجه الأول» استقرار بناء العقلاء

من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة و حيث لم يردع عنه الشارع كان ماضياً ملاكه و يثبت حكم الشرع لإحراز ملاكه عنده (1) (قوله: و ان لم يدركه الا) فيكون وجود القيد دخيلا في العلم بالمناط لا في نفس وجوده (2) (قوله: أو احتمال ان يكون) يعنى يحتمل أيضا ان يكون في المقيد ملاكان أحدهما يرتفع بارتفاع القيد لدخله في وجوده و الآخر يبقى و لو مع ارتفاع القيد لعدم دخله فيه (3) (قوله:

حكمه كذلك) يعني فعلا (4) (قوله: في استقلاله) يعني دخيلة في حكمه فعلا لدخلها في إحراز مناطه مع احتمال عدم دخلها في مناطه و ملاكه (5) (قوله: و معه يحتمل) يعنى مع احتمال بقاء ملاكه واقعا (6) (قوله: على طبق الحالة السابقة) يعنى من حيث كونه عملا على طبق الحالة السابقة فيكون عندهم أصلا تعبديا لا من جهة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست