responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 397

المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً و إن كان لا حكم للعقل بدونه قطعاً (ان قلت): كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين «قلت»: ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات و الاستكشاف لا في مقام الثبوت فعدم استقلال العقل الا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع إلا في تلك الحال و ذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين‌ حصول القطع بوجود الملاك و لا يكون له دخل في وجود الملاك واقعا بحيث لا يحرز العقل وجود ملاك حكمه الا في ظرف القيد و ان لم يكن لوجود القيد دخل واقعا في نفس وجود الملاك، و لازم ذلك ان لو انتفى مثل القيد المذكور ينتفي حكم العقل جزما و يكون ملاكه محتمل البقاء و احتمال بقاء الملاك ملزوم لاحتمال بقاء الحكم الشرعي لأنه تابع له فإذا فرض ان انتفاء القيد لا يوجب تعدد الموضوع في نظر العرف يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقائه فيشمله دليل الاستصحاب مضافا إلى أنه لو سلم أن ارتفاع القيد موجب لارتفاع الملاك واقعا، لكن لا مانع من احتمال وجود ملاك آخر للحكم الشرعي لم يطلع عليه العقل فيحتمل لأجله بقاء الحكم غاية الأمر أن الحكم الشرعي بحدوثه يستند إلى الجامع بين الملاكين و ببقائه يستند إلى الملاك الآخر الّذي لم يرتفع بارتفاع القيد و اختلاف علة الحدوث و البقاء لا يوجب تعدداً في وجود المعلول فضلا عما إذا كان بهذا المقدار من الاختلاف إذا لاستناد ليس إلّا إلى الجامع غاية الأمر ان الجامع كان موجودا أولا في ضمن فردين ثم صار موجودا في ضمن أحدهما (1) (قوله: قطعا) هو قيد للنفي (2) (قوله:

في مقام الإثبات) يعني بحيث لو حكم العقل علم بحكم الشرع (3) (قوله: لا في مقام الثبوت) يعني لا يصدق قولنا لو لم يكن حكم للعقل لم يكن حكم للشرع لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه ضرورة صدق قولنا: قد يكون حكم الشرع و لا حكم للعقل، كما إذا كان ملاك الحكم العقلي موجوداً و لم يطلع عليه العقل فانه لا حكم للعقل لعدم إحراز

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست