responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 385

مطلقا أو بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله (و أخرى) يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي و أن العارض مانع فعلي، هذا و لو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل‌ الأول بلحاظ حالي الضرر مثلا و عدمه، و يقرب جدا في نظر العرف اختلاف الحالين في الحكم و الإطلاق الثاني بلحاظ الضرر في الوضوء و الضرر في الغسل و الضرر في غيرهما، و يبعد جدا في نظر العرف اختلاف الافراد المذكورة في الحكم فيكون التصرف في الإطلاق الأول في نظر العرف أولى لضعف الأول و قوة الثاني، و الفرق بين الوجهين أن الأول مبني على ملاحظة أدلة الأحكام الأولية دفعة واحدة و الثاني مبني على ملاحظة كل واحد منها في نفسه في قبال دليل العنوان الثانوي (1) (قوله:

مطلقا) يعني بالنسبة إلى جميع العوارض (2) (قوله: بدلالة لا يجوز) يعني بحيث تكون دلالته على الفعلية بالنصوصية بنحو تأبى التصرف فيه بالحمل على الاقتضاء، و حينئذ يقدم دليله على دليل الضرر و نحوه من العناوين الثانوية فيخصص به (3) (قوله: بسببه) يعني بسبب دليل حكم العارض (4) (قوله: هذا و لو لم نقل) يعني أن تقديم دليل الضرر بالوجه الّذي ذكرنا يتم و لو لم نقل بحكومته على أدلة أحكام العناوين الأولية لأن الجمع المذكور في قبال الجمع بين الحاكم و المحكوم بالحكومة (5) (قوله: لعدم ثبوت) تعليل للنفي (6) (قوله: كما قيل) هذا تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث ذكر أن الوجه في تقديم القاعدة على الأدلة المتكفلة لإثبات أحكام العناوين الأولية هو حكومتها عليها و الحاكم يقدم على الدليل المحكوم كما سيأتي، و المصنف (ره) منع من هذه الحكومة هنا إشارة و في الحاشية تصريحا. و الوجه في المنع: ان الحكومة عبارة عن كون الدليل (الحاكم) ناظراً إلى الدليل المحكوم سواء أ كان لاغيا لولاه كما يراه شيخنا الأعظم ((قدس سره)) أم لا كما يراه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست