responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 386

(ثم) انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين‌ المصنف (ره) على الخلاف الآتي بينهما إن شاء اللَّه تعالى، و دليل القاعدة المذكورة ليس له هذا النّظر بل هو دليل في عرض الأدلة الأولية، فشيخنا الأعظم ((قدس سره)) يفسر القاعدة بأن الأحكام المجعولة في الإسلام لم تجعل على نحو تؤدي إلى الضرر بل إنما جعلت في غير حال الضرر فتكون شارحة لحال الأحكام المجعولة في الإسلام، و المصنف (ره) يمنع من كون معناها ذلك بل ليس معناها الا أمراً واقعيا و هو نفي الضرر من دون نظر إلى أدلة الأحكام أصلا (هذا) و لكن لا يخفى انه لو بني على كون مفاد القاعدة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما يراه المصنف (ره) وجب الالتزام بكون القاعدة حاكمة على أدلة الأحكام مضيقة لموضوعها بتنزيلها السلبي، كما ان أدلة التنزيل الإثباتي مثل قوله (عليه السلام): الطواف بالبيت صلاة، و قوله (عليه السلام): الفقاع خمر استصغره الناس، حاكمة على أدلة الصلاة و الخمر موسعة لموضوعهما، و بالجملة: دليل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كدليل إثبات الحكم بلسان إثبات الموضوع حاكم على دليل ثبوت الحكم للموضوع بأجلى مظاهر الحكومة بحيث لولاه لكان لاغيا، و لو بني على كون مفادها نفي السبب بلسان نفي المسبب كما يراه شيخنا الأعظم ((قدس سره)) ففي كونها حاكمة خفاء و إشكال (1) (قوله: انقدح بذلك حال توارد) هذا تعرض لحكم تعارض القاعدة مع أدلة الأحكام الثابتة للعناوين الثانوية غير عنوان الضرر، يعني حيث كان الجمع العرفي بين أدلة الأحكام الثانوية و أدلة الأحكام الأولية حمل الثانية على الاقتضاء و الأولى على المنع الفعلي كان اللازم في مورد تنافي الدليلين المتكفلين للحكمين الثانويين البناء على التعارض أو التزاحم لعدم إمكان الجمع العرفي بينهما حيث كانا من قبيل واحد فهما مع إحراز المقتضي لكل منهما في مورد التنافي يكونان متزاحمين و مع عدمه يكونان متعارضين، فعلى الأول ينظر في المقتضيين فان كان أحدهما أقوى يؤخذ به و يحكم بثبوت مقتضاه و مع التساوي يتخير المكلف في العمل على أحدهما، و على الثاني يرجع إلى قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست