responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 384

هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفي و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه، و من هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه و أدلة الأحكام و تقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث أنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية و الأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية (نعم) ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة و بالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي (تارة) يكون بنحو الفعلية الترجيح و وجوب تقديمه على القاعدة (1) (قوله: هو الحكم الثابت للافعال) يريد به النوع الثاني (2) (قوله: أو المتوهم ثبوته) يعني لا يجب ان يكون الحكم ثابتا محققا بل يكفي أن يكون متوهم الثبوت في نظر من قصد إفهامه، و إن شئت قلت: يعتبر في صحة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أن يكون الموضوع مفروغا عن ثبوت حكم له سواء كان ثابتا قبل الخطاب أم بعده أم متوهم الثبوت (3) (قوله: لا الثابت له بعنوانه) يشير به إلى القسم الأول (4) (قوله:

و من هنا) يعني من أجل وضوح كون الضرر علة للنفي (5) (قوله: و أدلة الأحكام) يعني الثابتة للعناوين الأولية (6) (قوله: مع أنها) يعني مع أن النسبة عموم من وجه و شأن العامين من وجه الرجوع في مورد المعارضة لهما إلى قواعد التعارض أو الأصل العملي (7) (قوله: كما هو الحال في التوفيق) و (ربما) يوفق بوجه آخر و هو أنه لو بنى على تقديم أدلة الأحكام الأولية لم يبق لأدلة الأحكام الثانوية مورد فيلزم الطرح، و لو بني على تخصيص أدلة الأحكام الأولية لم يلزم الا التخصيص و إذا دار الأمر بين التخصيص و الطرح كان الأول أولى (و قد يوفق) بوجه ثالث و هو أن التعارض بين إطلاق أدلة العناوين الأولية و إطلاق أدلة العناوين الثانوية، و تقييد الأول أولى من تقييد الثاني لأن الإطلاق‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست