responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 360

و ان كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها في الشبهات الموضوعية إلا انه استدل على اعتباره بالإجماع و بالعقل فانه لا مجال لها بدونه حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنه لظفر به و لا يخفى أن الإجماع هاهنا غير حاصل و نقله لوهنه بلا طائل فان تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال أن يكون المستند للجل لو لا الكل هو ما ذكر من حكم العقل و ان الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب‌ أن الظاهر من أدلة البراءة مثل حديث الرفع و السعة و نحوهما أن موضوعها مجرد عدم العلم بالواقع و هو حاصل قبل الفحص كما هو حاصل بعده فليس في أدلتها اعتبار الفحص في جريانها. نعم لو كان موضوعها عدم الدليل على الواقع أشكل تطبيق أدلتها قبل الفحص للشك في الدليل، بل و بعد الفحص أيضا الا مع العلم بعدمه أو يجعل اليأس طريقا إلى عدمه أو يكون المراد منه ما يعثر عليه بالفحص نعم يمكن تطبيقها قبل الفحص أو بعده مع الشك لأصالة عدم الدليل (1) (قوله: فانه لا مجال لها) بيان لوجه الاستدلال بالعقل (2) (قوله: بحيث لو تفحص عنه) لو لا هذا القيد لم ينفع الفحص في جواز الرجوع إلى البراءة إذ ما دام الشك في التكليف موجودا لم تخرج الواقعة عن كونها من أطراف العلم الإجمالي فيجب فيها الاحتياط، و لأجل تقييد المعلوم بالإجمال بالقيد المذكور يرجع إلى البراءة بعد الفحص لأنه لما لم يعثر على التكليف في الواقعة يكون التكليف المحتمل خارجا عن أطراف المعلوم بالإجمال فيسوغ الرجوع فيها إلى البراءة (3) (قوله: ان الإجماع هاهنا) يعنى الإجماع المحصل (4) (قوله: فان تحصيله) يعني على وجه يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) (5) (قوله: من حكم العقل) يعني الناشئ من العلم الإجمالي (6) (قوله:

و ان الكلام في البراءة) تعرض للاستدلال بالعقل (7) (قوله: فيما لم يكن هناك) هو مسلم لكن بقرينة غلبة وجود العلم المذكور و كون محل الكلام في المسألة ابتلائيا فعليا لا فرضي يكون الاستدلال بالعلم المذكور على وجوب الفحص ليس‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست