responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 359

(و أما البراءة)

العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما

(و اما البراءة) النقليّة

فقضية إطلاق أدلتها ثبوته راجع إلى (ما) و قوله: من المفسدة إلخ بيان ل (ما) و هذا بناء على ان قصد مثل ذلك كاف في تحقق الانقياد (1) (قوله: لما مرت الإشارة) يعني في الدليل الرابع من أدلة البراءة (2) (قوله: من عدم استقلال العقل) و وجه توقف العقل عن حكمه بالبراءة قبل الفحص و اليأس أحد أمور (الأول) كون احتمال التكليف بيانا و منجزا عند العقلاء كسائر الحجج العقلائية (الثاني) كون البيان الّذي عدمه موضوع لقبح العقاب هو الحجة الواقعية فمع احتمال وجود الحجة لا يحرز موضوع القاعدة فلا حكم للعقل للشك في موضوعه (الثالث) كون البيان المذكور هو الحجة الواصلة لو لا تقصير المكلف بترك الفحص فقبل الفحص لا يحرز عدم مثل هذه الحجة لجواز وصولها إلى المكلف بالفحص فلا حكم للعقل بقبح العقاب و يترتب على الأول حسن العقاب على مخالفة الواقع قبل الفحص و ان لم تكن عليه حجة في الواقع لتحقق الحجة عليه و هي الاحتمال، و ليس كذلك الأخيران و يترتب على الثاني حسن العقاب إذا كان حجة على التكليف في الواقع و ان لم يمكن أن يعثر عليها بعد الفحص و ليس كذلك الأخير فان حسن العقاب عليه مشروط بأمرين وجود حجة على الواقع و كونها يعثر عليها بعد الفحص، و لو قلنا بان المراد بالبيان هو الحجة الواصلة فعلا جاز الرجوع إلى البراءة العقلية قبل الفحص بمجرد الشك لعدم وصول الحجة حينئذ و الأول غريب و ليس له نظير، و توهم وجود النظير له و هو الشك في الفراغ قد عرفت ما فيه سابقا و ان المنجز ليس هو الشك بل سوء العلم المستمر حال الشك في الفراغ و الثاني أضعف منه يظهر ذلك مما عرفت من لازمه و الثالث قريب، و لكن الأخير منه اقرب لعدم صحة الاحتجاج في نظر العقلاء بوجود الحجة واقعا مع عدم وصولها إلى المكلف و جهله بها، و مجرد كونه قادرا على رفع جهله لا يصحح العقاب كما هو الحال في الشبهات الموضوعية أيضا (3) (قوله: فقضية إطلاق أدلتها) حيث‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست