responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 361

إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات و لو لعدم الالتفات إليها (فالأولى) الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات و الاخبار على وجوب التفقه و التعلم و المؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى- كما في الخبر-:

هلا تعلمت‌ خروجا عن محل الكلام كما تقدم في نظيره (1) (قوله: إما لانحلال) قد تقدم الإشكال في انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ اللاحق (2) (قوله: و لو لعدم) لو وصلية متعلقة بعدم الابتلاء (3) (قوله: فالأولى الاستدلال للوجوب بما) قد يقرب الاستدلال (تارة) بأن الأمر بالعلم غيري لكونه مقدمة للعمل و الأمر الغيري لما كان معلولا للأمر النفسيّ كشف بالإن عن الأمر النفسيّ بالعمل قبل الفحص و هو ينافي عموم أدلة البراءة (و فيه) ان العلم ليس مقدمة للعمل بوجه لإمكان الاحتياط مع الشك كما يلتزم به القائل بوجوبه قبل الفحص فيمتنع كون الأمر به غيريا (و أخرى) بأن الأمر به طريقي نظير الأمر بالعمل بالطريق فتخصص به أدلة البراءة كما لو قام دليل بالخصوص على وجوب الاحتياط قبل الفحص (و فيه) أن الأمر الطريقي عين الأمر الواقعي على تقدير المصادفة كما أن موضوعه عين موضوعه، و ليس المقام كذلك لمباينة الأمر بالعلم و للأمر الواقعي لاختلاف موضوعيهما إلا أن يجعل نظير الأمر بالتبين في آية النبأ للدلالة على الردع عن خبر الفاسق و عدم حجيته فيحمل على إرادة عدم عذرية الجهل قبل الفحص في نظر الشارع فيكون دالا على وجوب الاحتياط حينئذ، و لزوم فعل الواقع المحتمل فيكون مقيداً لإطلاق أدلة البراءة (4) (قوله: و المؤاخذة) معطوف على وجوب التفقه، و قوله: على ترك و في مقام متعلقان به و قوله: بعدم العلم، متعلق بالاعتذار و قوله: بقوله، متعلق بالمؤاخذة، فان اللوم نوع من المؤاخذة فتأمل (5) (قوله: كما في الخبر) إشارة إلى ما ورد في تفسير قوله تعالى: فلله الحجة البالغة، من أنه يقال للعبد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست