responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 262

من جهة ترتب الثواب عليه ضرورة أنه فرع إمكانه فكيف يكون من مبادئ جريانه؟ هذا موجباً لمطلوبيته شرعا بناء على الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع في المقام أمكنت نية القربة للعلم بأمر الشارع تفصيلا و لو بتوسط حسن الاحتياط عقلا. و حاصل إيراد المصنف- (رحمه اللَّه)- عليه: أن حسن الاحتياط عقلا من قبيل العارض عليه و العارض متأخر رتبة عن المعروض فيمتنع أن يكون من علل وجوده لأنه دور (1) (قوله: من جهة ترتب الثواب) هذا وجه آخر لدفع الإشكال (و توضيحه) أن ترتب الثواب على الاحتياط يتوقف على كونه طاعة و هو يتوقف على تعلق الأمر به فيكشف ترتب الثواب عن تعلق الأمر كشف المعلول عن علته، فيتأتى حينئذ الإتيان بالفعل بنية القربة. و حاصل إشكال المصنف- (رحمه اللَّه)- عليه: أن ثبوت الأمر يتوقف على إمكان الاحتياط فيمتنع أن يتوقف عليه إمكان الاحتياط لأنه دور. و قد يدفع بكلا تقريريه بأنه دور معي فان إمكان الاحتياط و إن كان موقوفا على الأمر به إلا أن الأمر به موقوف على إمكانه و لو بواسطة الأمر. و فيه أن داعوية الأمر بالاحتياط متأخرة رتبة عن الأمر به فيمتنع أن تكون مأخوذة في موضوعه «و ان شئت قلت»: تطبيق مفهوم الاحتياط على فعل العبادة المشكوكة يتوقف على تعلق الأمر بها إذ لو لا الأمر لا مجال لتطبيق الاحتياط عليها، و حينئذ يمتنع أن يكون المصحح للتطبيق المذكور هو الأمر بالاحتياط لأنه متأخر رتبة عن التطبيق، فلا يكون مصححاً له. و كأن المستشكل حسب أن المراد بالإمكان ما هو مفاد كان التامة، فأمكنه أن يقول: لا دليل على وجوب كون المأمور به ممكناً في رتبة سابقة على الأمر بل يجوز أن يكون الأمر من مقدمات إمكانه، و لذا صح أن يكون الأمر من مقدمات وجود المأمور به. و فيه أن المراد بالإمكان في المقام ما هو مفاد كان الناقصة- أعني تطبيق الاحتياط على فعل العبادة المشكوكة المطلوبية- إذ قد عرفت أن هذا التطبيق يتوقف على الأمر في رتبة سابقة عليه، و لا يكفي فيه الأمر بالاحتياط، لأن‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست