responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 261

محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعاً كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه كما لا يخفى فتأمل جيداً

(الثاني) انه لا شبهة في حسن الاحتياط

شرعا و عقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات و غيرها كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط و أتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي، و ربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال و لو قيل بكونه موجباً لتعلق الأمر به شرعاً بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته؟ و انقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضاً القول بتعلق الأمر به‌ (1) (قوله: محكمة) كما عرفت في صدر المبحث كما عرفت أيضاً أنه بناء على ما ذكر في معنى التذكية لا تجري أصالة عدم التذكية إذا شك في شرطية شي‌ء لها (2) (قوله: إذا شك في طروء) يعني بنحو تكون الشبهة موضوعية (3) (قوله:

في جريان الاحتياط) يعني في إمكان الاحتياط فيها و لازم الإشكال المذكور عدم إمكانه في العبادات (4) (قوله: و غير الاستحباب) أما لو دار الأمر بين الوجوب و الاستحباب فلا مجال للإشكال للعلم بالأمر المصحح لنية القربة. نعم يشكل من جهة الوجه و هو إشكال آخر. فتأمل (5) (قوله: من جهة ان العبادة) بيان لوجه الإشكال، و حاصله: أن الاحتياط عبارة عن الإتيان بمحتمل الواقع، و هذا لا يمكن في العبادة لأن قوام العبادة نية القربة و هي متوقفة على الأمر فمع الشك في الأمر تتعذر نية القربة، و حينئذ لا يمكن الإتيان بمحتمل العبادة لأن المأتي به بلا نية القربة يعلم بأنه ليس هو العبادة (6) (قوله: و حسن الاحتياط) هذا أحد وجوه دفع الإشكال، و حاصله: أن حسن الاحتياط عقلا لما كان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست