responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 235

شرعاً بل بعنوان انه مما لم يرد عنه النهي واقعاً «لا يقال»: نعم و لكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان «فانه يقال»:

حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان و إباحة في آخر و اشتبها من حيث التقدم و التأخر، «لا يقال»: هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته «فانه يقال»:

و إن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل فافهم‌

(و أما الإجماع)

فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون و لو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فان تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل و من واضح النقل عليه دليل‌ أن الإطلاق المحرز بها ليس مما هو محل الكلام هنا إذ الكلام في أن الجهل بالحكم الإلزامي هل هو موضوع لجواز الارتكاب أولا؟ و الثابت من الرواية أن ما لم يرد فيه نهي إلى أحد يجوز ارتكابه و هو غير محل الكلام (1) (قوله: بهذا العنوان) يعني عنوان مجهول الحرمة (2) (قوله: أو بذاك العنوان) يعني عنوان ما لم يرد فيه نهي (3) (قوله: و اشتبها من حيث) ففي هذا الفرض يصدق انه مجهول الحرمة و لا يمكن إحراز انه مما لم يرد فيه نهي بالأصل لامتناع جريان أصالة العدم في المقام للعلم بارتفاع العدم و انتقاضه بالوجود (4) (قوله: هذا لو لا عدم) يعني ما ذكر من عدم إمكان إثبات الإباحة في الفرض المذكور انما يتم لو لا عدم الفصل أما بالنظر إلى عدم الفصل بين أفراد مشتبه الحكم فيثبت الحكم بالإباحة في الفرض كما ثبت في غيره من أمثاله (5) (قوله: انما يجدي فيما كان) يعني أن التلازم بين الافراد في الحكم بالإباحة انما ينفع في إثبات الإباحة لبعض الافراد عند ثبوتها في غيره لو كان ثبوتها للغير مما قام عليه دليل لأن الدليل الدال على أحد المتلازمين حجة في إثبات الملازم الآخر، أما إذا كان المثبت للإباحة هو الأصل فليس الحكم كذلك لأن الأصل المثبت لأحد المتلازمين لا يكون حجة على الملازم الآخر،

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست