responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 234

بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به و تم «فانه يقال»: و إن تم الاستدلال به بضميمتها و يحكم بإباحة مجهول الحرمة و إطلاقه إلا أنه لا بعنوان انه مجهول الحرمة ورد ماء مدين) فاحتمال كونه بمعنى الصدور- كما قد يتوهم من العبارة- في غاية السقوط. نعم الإطلاق و الورود لما كانا إضافيين، بمعنى أن الإطلاق قد يكون في حق جميع المكلفين، و قد يكون في حق بعضهم، و كذلك الورود قد يكون لجميع المكلفين و قد يكون لبعضهم، فالاحتمالات العقلية في معنى الكلام و ان كانت كثيرة إلا أن التردد بين اثنين منها (الأول) أن يكون المراد من الإطلاق ما كان في حق كل واحد من المكلفين، و من الورود ما كان و لو إلى واحد منهم، فكل شي‌ء مطلق بالإضافة إلى كل واحد من العباد إلى أن يرد فيه نهي و لو إلى واحد، فإذا ورد نهي عنه إلى واحد ارتفع إطلاقه بالنسبة إلى كل واحد «الثاني» أن يكون ورود النهي بالإضافة إلى شخص غاية للإطلاق بالإضافة إليه و لا يكون غاية للإطلاق بالنسبة إلى غير من ورد إليه النهي. فعلى الأول لو شك في ورود النهي إلى أحد فقد شك في تحقق الغاية، و لا يجوز التمسك بالحكم المغيا مع الشك في تحقق غايته إلا أن يحرز عدم الغاية بالأصل، و على الثاني يجوز التمسك به للعلم بعدم تحقق الغاية بالإضافة إلى الشاك، و المصنف (ره) استظهر المعنى الأول فأورد على التمسك بها على البراءة بأنه تمسك بما هو خلاف الظاهر، و كأن الباعث له على هذا الاستظهار كونه مقتضى الإطلاق في الإطلاق و الورود، و لكن الإنصاف يقتضي خلاف ما ذكر، و كيف يصح أن يدعى أن ظاهر هذا الكلام انه يجب الاحتياط على عامة المكلفين إذا علم بالنهي واحد منهم؟ فان ذلك خلاف الارتكاز العقلائي كما هو ظاهر لمن تأمل (1) (قوله: بضميمة أصالة العدم) يعني يمكن التمسك بالحديث إذا أحرز عدم الورود بأصالة العدم فان أصالة عدم ورود النهي إذا جرت يحرز بها أن الشي‌ء مما لم يرد فيه نهي فيكون مطلقاً (2) (قوله:

إلّا انه لا بعنوان) يعني أن أصالة العدم و ان كانت نافعة في إثبات كونه مطلقاً إلا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست