responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 224

فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين و أما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها لمكان وجود الحجة المعتبرة و هو أحد النصين فيها كما لا يخفى‌

و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة

«أما الكتاب»

فبآيات أظهرها قوله تعالى: (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) و فيه أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك و لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق و الفعلية لما صح الاستدلال بها الكراهة راجع إلى صورة الشك في الحرمة و احتمال الاستحباب راجع إلى صورة الشك في الوجوب (1) (قوله: فيما لم يثبت بينهما) أما لو ثبت بينهما ترجيح فالعمل على الراجح إجماعا (2) (قوله: بناء على التوقف) إذ على هذا المبنى يمكن الرجوع إلى الأصل لعدم الحجة و يختار حينئذ كون الأصل أصل البراءة لا الاحتياط (3) (قوله: و هو أحد النصين) يعني أحدهما تخييراً و يحتمل ان يكون ما يختاره تعيينا، و سيأتي إن شاء اللَّه في محله تحقيق ذلك (4) (قوله: أظهرها قوله تعالى) الظاهر ان الآية مسوقة للاخبار عن فعل اللَّه سبحانه بالأمم السابقة، و انه ما كان يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، فالمراد من العذاب العذاب الدنيوي و من الرسول الرسول الظاهري و أين هي مما نحن فيه. ثم إن الأظهر في تقريب الاستدلال بها على المقام جعل الرسول كناية عن البيان و قيام الحجة على التكليف، و يكون المراد من قوله تعالى: (ما كنا معذبين) ما كان يحسن منا العذاب و قول المصنف (ره):

و فيه ان نفي التعذيب ... إلخ راجع إلى منع كون المراد ذلك بل ليس الظاهر منها الا نفي العذاب الفعلي و هو أعم من ان يكون لعدم حسنه فتكون دالة على نفي الاستحقاق أو يكون منة على العباد فلا تدل على نفي الاستحقاق فلا تصلح لإثبات نفي الاستحقاق الّذي هو المدعي (5) (قوله: و لو سلم اعتراف الخصم) هذا إشارة إلى دفع ما ذكره شيخنا العلامة (ره) في رسائله من ان الآية الشريفة و ان كانت‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست