responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 225

إلا جدلا مع وضوح منعه ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه و ليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه فافهم‌

(و أما السنة)

فروايات منها حديث الرفع حيث عدّ ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا و ان كان ثابتا واقعاً فلا مؤاخذة عليه قطعاً ظاهرة في نفي فعلية العذاب لا نفي الاستحقاق يصح الاستدلال بها لنفي الاستحقاق لأن الخصم يعترف بالملازمة بين الاستحقاق و الفعلية في المقام فنفي أحدهما يستلزم نفي الآخر. و الوجه في اعترافه بالملازمة: أن الأدلة التي أقامها على الاستحقاق تدل على فعلية العقاب مثل اخبار التثليث الدالة على أن الأخذ بالشبهة موجب للوقوع في الهلكة، و الظاهر من الهلكة الهلكة الفعلية لا مجرد الاستحقاق، و وجه الدفع (أولا) ان الاستدلال حينئذ يكون جدليا لا ينفع في إثبات المدعى إلّا باعتقاد الخصم (و ثانيا) منع هذا الاعتراف من الخصم إذ لا تزيد الشبهة عنده على المعصية الحقيقية و لا ملازمة عنده بين الاستحقاق و الفعلية فيها فكيف يعترف بالملازمة بينهما في الشبهة؟ و مجرد استدلاله باخبار التثليث لا يقتضي ذلك فان الوعيد بالهلكة في اخبار التثليث ليس إلّا كالوعيد بالعذاب على المعصية لا بد ان يكون محمولا على الاستحقاق (1) (قوله: إلا جدلا) القياس الجدلي ما يتألف من المشهورات أو المسلمات (2) (قوله: بالعذاب فيه) ضمير (فيه) راجع إلى ما شك في حكمه و ضمير (به) راجع إلى ما علم بحكمه (3) (قوله: منها حديث الرفع) و هو المروي عن النبي (صلى اللَّه عليه و آله): رفع عن أمتي تسعة الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الطيرة و الحسد و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفته (4) (قوله: فالإلزام المجهول مما لا يعلمون) هذا بناء منه على جعل (ما) بمعنى الحكم لا الموضوع كما سيصرح به، و سيأتي توضيح المراد (5) (قوله: مرفوع فعلا) يعني ظاهراً في رتبة الجهل به كما سيصرح به لا واقعا و إلا لزم كون الجهل بالحكم علة للعلم بعدمه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست