لو شك في وجوب شيء [1] أو حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعاً و عقلا ترك الأول و فعل الثاني و كان مأموناً من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله و احتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه (أصل البراءة) (1) (قوله: في وجوب شيء أو حرمته) يعني لو شك في وجوب شيء و عدم وجوبه مع العلم بعدم حرمته أو شك في حرمته و عدمها مع العلم بعدم وجوبه، و قد جمع الصنف (ره) في هذا الفصل مباحث عقد لها الشيخ ((قدس سره)) في رسائله ست مسائل فان الشك في الوجوب و عدمه عقد له ثلاث مسائل: الأولى فيما لو كان الشك لعدم النص، و الثانية فيما لو كان لإجماله، و الثالثة فيما لو كان لتعارض النصين و مثلها المسائل التي عقدها للشك في الحرمة و عدمها، و ما ذكره المصنف (ره) أولى لأن اختلاف منشأ الشك أو موضوعه مع الاتحاد في مناط البحث لا يصحح عقد مسائل (2) (قوله: ترك الأول) يعني ما شك في وجوبه (3) (قوله: و فعل الثاني) يعني ما شك في حرمته (4) (قوله: و احتماله للكراهة) بيان لإجمال النص و احتمال
[1] لا يخفى أن جمع الوجوب و الحرمة في فصل و عدم عقد فصل لكل منهما على حدة و كذا جمع فقد النص و إجماله في عنوان عدم الحجة إنما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك و ما هو العمدة من الدليل على المهم و اختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة و اما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير كما انه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية و اما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية بل فقهية فلا وجه لبيان حكمها في الأصول الا استطرادا فلا تغفل. منه (قدس سره)