responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 206

فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من أمارة عليه و بين الظن به من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية

كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه و هو واضح. و لا يخفى أن اعتبار ما يورثه يختص بما إذا كان مما يفسد فيه باب العلم فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد لا يصلح لتخصيصه فان شمول دليل الحجية له مانع من شموله للأول لا بنحو التخصيص، كان المتعين تقديم الأول على الثاني لئلا يلزم التخصيص بلا مخصص، و كذا نقول في المقام بالنسبة إلى مناط حكم العقل بالحجية، و سيأتي له نظائر كثيرة إن شاء اللَّه و منه يظهر الحال على طريقة التبعيض و على تقرير الاهتمام، فالظن المانع لا يجامع الاهتمام في مورد الممنوع، و على الكشف عن الطريق الواصل بنفسه فالعمل على المانع بناء على الترجيح بالظن لأن الظن بالمنع يوجب الظن بكون الطريق المنصوب غيره، و مثله القول بالكشف عن الطريق الواصل بطريقه، و أما القول بالكشف عن الطريق في الجملة فعلى تقدير إمكان الاحتياط و وجوبه يجب العمل بالممنوع لأنه من أطراف الشبهة و الظن بالمنع لا يخرجه عنها، و على تقدير العدم فالحكم هو الحكم في النحوين الأولين سواء قلنا بالكشف حينئذ كما احتملناه أم بالحكومة كما جزم به المصنف (ره) لما عرفت من ملازمة الظن المذكور لظن آخر يكون العمل عليه. فلاحظ و تأمل فان المقام به حقيق (1) (قوله: لا فرق في نتيجة دليل) من الواضح أنه إذا أنتجت المقدمات حجية الظن بالحكم بمناط كونه أقرب و قبح ترجيح المرجوح فلا فرق بين الظن به من أمارة قائمة عليه بلا واسطة و بين الظن به الحاصل من أمارة قائمة على غيره من جهة التلازم بينه و بين مؤدى الأمارة الموجب لحصول الظن بأحدهما من الظن بالآخر لاطراد المناط المذكور

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست