responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 205

فصل (إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص)

فالتحقيق ان يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمال المنع عنه فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى و إلّا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه و ان احتمل مع قطع النّظر عن مقدمات الانسداد و ان انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى و ذلك ضرورة انه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض و منه انقدح انه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما فافهم‌ (الظن المانع و الممنوع) (1) (قوله: بعد تصور المنع) حسبما تقدم، و لو بنينا على امتناع المنع كان فرض الظن بالمنع ممتنعا (2) (قوله: لا استقلال للعقل) قد عرفت أنه يمكن دعوى كون حكم العقل بحجية الظن معلقا على عدم ثبوت الردع لا على عدم الردع فاحتماله لا يمنع من حكم العقل بوجوب العمل (3) (قوله: انه لا تتفاوت الحال) على ما ذكرنا تتفاوت الحال بينهما إذ بناء على حجية الظن بالأصول فالظن الممنوع مما يظن بعدم حجيته فلا يجوز العمل عليه، و بناء على حجية الظن في الفروع يكون العمل على الممنوع لأنه منه دون المانع، و بناء على حجية كل منهما يجوز العمل بكل واحد منهما في نفسه لكن لتمانعهما يتعين العمل بالمانع لأن المقتضي فيه تنجيزي و في الممنوع تعليقي و ذو المقتضي التنجيزي مقدم على ذي المقتضي التعليقي، كما لو قام فرد من الخبر حجة على عدم حجية فرد آخر بحيث لو لا قيامه على عدم حجيته لكان حجة فان الأول لما كان صالحا لتخصيص دليل الحجية و الثاني‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست