responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 83

فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات و المصاديق و تخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم.

(الثاني)

أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات‌ إلا أن تقوم قرينة على خلافها و حينئذ يكون اعتبار بعض الخصوصيات فيها لأجل ترتب الأثر لا في المسمى كما عرفت «فتلخص» أنه لو كانت الألفاظ موضوعة للأسباب لا للمسببات و كانت موضوعة لخصوص الصحيح لا للأعم فالمراد من الصحيح الصحيح العرفي فافهم (1) (قوله: فيما يعتبر) متعلق بالاختلاف (2) (قوله: في تخيل) متعلق بتخطئة (3) (قوله: ما اعتبره) يعنى الشارع (4) (قوله: محققا) خبر (كون) يعني مصداقا (5) (قوله: فافهم) لعله إشارة إلى ما عرفت. ثم إنه لو كانت الألفاظ موضوعة للمسببات فلا ريب في أن معانيها عند الشارع هي معانيها عند العرف و يكون الاختلاف بين الشرع و العرف في تحققها ببعض الأسباب و عدم تحققها فمع تحققها في نظر الشارع و اعتباره تترتب آثارها و مع عدمه لا تترتب و لا اعتبار بتحققها عند العرف أصلا (6) (قوله: لا يوجب إجمالها) لا ينبغي الإشكال في جواز التمسك بالإطلاقات عند الشك في صحة معاملة أو إيقاع إذا أحرز انطباق عنوان المطلق على مشكوك الصحة بناء على أنها موضوعة للصحيح عرفا فانه بعد إحراز صحته عرفا يحرز موضوع المطلق فيرجع إلى الإطلاق في إثبات حكمه و أثره. نعم يتسجل الإشكال بناء على الوضع للصحيح الشرعي نظير الإشكال في إطلاق أدلة العبادات فانه إذا شك في صحة البيع شرعا فقد شك في كون العقد الخارجي بيعاً فلا مجال للتمسك في مثل قوله تعالى:

أحل اللَّه البيع، مع أن بناء الأصحاب على التمسك بها لإثبات الصحة كما يظهر بأدنى مراجعة، و قد دفعه المصنف «ره» بأن مقتضى ذلك عدم جواز التمسك‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست