responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 82

.......... للسبب المؤثر شرعاً (الثاني) أن تكون موضوعة للسبب المؤثر عرفا (الثالث) أن تكون موضوعة للسبب المؤثر شرعاً و عرفا (فعلى) الأول يكون بين البيع الشرعي و العرفي مثلا عموم من وجه إذ قد لا يكون المؤثر عرفا مؤثراً شرعاً كما في بيع الصبي المميز و قد يكون المؤثر شرعاً ليس بيعاً عرفا كما في بيع الولي فتأمل (و على الثاني) يكونان متساويين و يكون اعتبار بعض الخصوصيات في ترتب الأثر شرعاً لا في المسمى (و على الثالث) يكون البيع الشرعي أخص مطلقا من البيع العرفي إذ كل ما هو مؤثر شرعاً و عرفا مؤثر عرفا و لا عكس، و ظاهر المصنف (ره) أن المؤثر شرعاً هو المؤثر عرفا لأن المراد من المؤثر المؤثر واقعاً و الاختلاف بين الشرع و العرف ليس في نفس المؤثر بل في اعتقاد المؤثرية فقد يعتقد العرف أن البيع الفلاني مؤثر كبيع المجهول و لا يكون كذلك في نظر الشارع فلا يكون الاختلاف حينئذ في معنى اللفظ بل الاختلاف في تطبيق المعنى لا غير فلا مجال حينئذ في معنى اللفظ بل الاختلاف في تطبيق المعنى لا غير فلا مجال حينئذ للاحتمالات الثلاثة لأنها مبنية على مغايرة المؤثر واقعا عند العرف للمؤثر واقعاً عند الشرع و هو كلام متين لكنه يتوقف على أن يكون التأثير و التأثير واقعياً و الاختلاف نظريا اعتقاديا لكن الظاهر انه ليس كذلك لأن مؤثرية الإنشاء في الأمر الاعتباري ليس من قبيل مؤثرية العلة في المعلول بحيث يكون وجوده تابعاً لوجودها واقعاً جامعاً لما يعتبر في فعلية التأثير بلا توقف على الاعتبار بل مؤثرية المنشأ في الأمر الاعتباري بمعنى أن يكون منشأ للاعتبار في نظر المعتبر و هذا المعنى مما لا يقبل التصويب و التخطئة، و عدم صلاحية المنشأ للاعتبار في نظر الشارع لا ينافي كونه منشأ عندهم واقعاً بحيث يكون وجوده منشأ الاعتبار عندهم لأن الاعتبار تابع لكون الشي‌ء منشأ في نظر المعتبر لا كونه منشأ واقعا فإذاً للاحتمالات المتقدمة مجال و المتعين من بينها هو الثاني لأصالة عدم النقل لو كان المدعى الوضع لغيره و أصالة الحقيقة لو كان المدعى الاستعمال في غيره و ليست ألفاظ المعاملات إلا كسائر الألفاظ الحاكية عن سائر الموضوعات اللغوية و العرفية مثل لفظ التمر و الخمر و الماء في وجوب حملها على معانيها

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست