responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 84

كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شي‌ء في تأثيرها شرعاً و ذلك لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف و لم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث انه منهم و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضاً و لذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح نعم لو شك في اعتبار شي‌ء فيها عرفا بإطلاق لفظ المعاملة أما الإطلاق المقامي للكلام فلا مانع منه، و توضيح ذلك أنا إذا أحرزنا بيعا عرفيا صح قولنا: هذا بيع عرفا، و ان لم يصح قولنا:

هذا بيع شرعا، للشك في كونه كذلك مع الشك في صحته كما تقدم في تقرير الإشكال إلا أن ورود الكلام المذكور في مقام البيان يدل على أن كل بيع عرفي بيع شرعي فانه لو لا ذلك لزم الإجمال فيلزم نقض الغرض و لأجل ذلك ثبتت الصحة بعد تأليف قياسين أحدهما مركب من الصغرى الوجدانية أعني قولنا: هذا بيع عرفا، و كبرى شرعية دل عليها الإطلاق و هي: كل بيع عرفي بيع شرعي فينتج:

هذا بيع شرعي؛ فتكون صغرى للكبرى المستفادة من الآية الشريفة أعني قولنا: كل بيع حلال، فينتج: هذا بيع حلال (أقول) يمكن دفع الإشكال في مثل المثال بأنه لو كان البيع موضوعا لما هو صحيح شرعا كما هو المفروض امتنع حمله عليه لأن الحل يكون داخلا في المراد من لفظ البيع لا حكما له فلو جاز عقلا جعله حكما له كان لغواً فيمتنع فلا بد أن يحمل على البيع العرفي فلا مجال للإشكال المذكور إذ لا مانع حينئذ من التمسك به بمجرد إحراز كون العقد الخارجي بيعا نعم يختص الإشكال بالاحكام الزائدة على وصف الصحة، كما أنه أيضا يندفع بناء على ما عرفت من كونها أسامي للمسببات بالإطلاق المقامي الّذي ذكره المصنف «ره» فلاحظ (1) (قوله: كي لا يصح) مترتب على إجمالها (2) (قوله: و ذلك لأن) تعليل لنفي التمسك‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست