responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 81

المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى و اما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعاً و عرفا و الاختلاف بين الشرع و العرف‌ و (صالحت) و (آجرت) و (ملكت) و (بادلت) و كذا الحال في غيرها من معاني ألفاظ العقود و الإيقاعات انما تكون موضوعة لنفس المعاني التي يقصد المتكلم إيجادها ادعاء أو حقيقة حسبما عرفت فمعانيها هي التي تكون معلولة للإنشاء و موجودة به فان كان الإنشاء جامعاً لما يعتبر في ترتبها عليه ترتب عليه و كان صحيحاً و إلّا لم يترتب عليه و كان فاسداً فليست تلك الألفاظ إلا موضوعة لنفس المسببات التي لا تتصف بالصحّة و الفساد (الثالث) في أنها- بناء على انها موضوعة للأسباب- موضوعة للصحيح أو للأعم فنقول: لا ريب في إمكان تصوير الجامع في المقام و لو منعنا تصويره في العبادات للفرق بين المقامين من جهة اختلاف مراتب الصحيح و الفاسد و أفرادهما بنحو لا تدخل تحت ضابط هناك، بخلاف المقام إذ يمكن تصور مفهوم إنشاء البدلية بين المالين في البيع و مفهوم إنشاء علقة الزوجية بين الزوجين في النكاح فيوضع له لفظ البيع و النكاح مطلقا كان جامعاً لما يعتبر في ترتب الأثر عليه أولا، و من هنا لم يجزم المصنف (ره) هنا بالوضع للصحيح حيث قال: لا يبعد دعوى ... إلخ و لكن عرفت الإشارة إلى أن تبادل وصفي الصحة و الفساد على أمر واحد يعبر عنه بلفظ خاص دليل قطعي على كونه موضوعا للأعم و تبادر الصحيح ناشئ من الإطلاق لا من خلق اللفظ- مع أن الشك في أنه مستند إلى نفس اللفظ أو القرينة مانع من التمسك به على دعوى الحقيقة كما تقدم (1) (قوله: المعاملات) الظاهر أن المراد بها ما يقابل العبادات فيشمل مفاهيم جميع العقود و الإيقاعات (2) (قوله: المؤثر لأثر كذا شرعاً و عرفا) الاحتمالات في بدو النّظر ثلاثة (الأول) أن تكون موضوعة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست