responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 80

(بقي أمور

الأول‌

) ان أسامي‌ بالصحّة فنذر أن لا يصلي صلاة صحيحة فان صححه المستدل لم يتم له الدليل، و ان أبطله فلا مانع من القول بالبطلان في المقام، و بأنه يلزم القول بالحنث و لو صلى صلاة فاسدة إذا كانت صلاة عرفا كما تقدم من المصنف (ره) في الجواب على الدليل السابق فتأمل (1) (قوله: الأول أن أسامي المعاملات) الكلام في المقام يقع في أمور (الأول) ابتناء النزاع في كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم على كونها أسماء للأسباب لا للمسببات، و حاصل الكلام فيه أنك قد عرفت أن صفتي الصحة و الفساد تطرءان على ذات واحدة ذات مراتب مختلفة كماً أو كيفاً فيكون التمام منها صحيحاً و الناقص فاسداً و هذا المعنى ينطبق على الأسباب أعني الإنشاءات الخاصة فان إنشاء مثل البيع أو الصلح أو الإجارة أو غيرها يمكن أن يكون صحيحاً جامعاً لجميع ما يعتبر فيه في ترتب الأثر عليه و نفوذه كما يمكن أن يكون فاسداً فاقداً لما له الدخل في ترتب الأثر عليه فالأوّل مثل البيع الصادر من البالغ السلطان على التصرف مع العلم بالعوضين و كونه باللفظ العربي، و الثاني مثل بيع الصبي أو المجنون أو العبد أو الواقع على مجهول أو باللفظ الفارسي فحينئذ يصح أن يقع النزاع في أن لفظ البيع أو غيره من الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم منه و من الفاسد و لا ينطبق هذا المعنى على المسببات أعني الآثار المترتبة عليها مثل علقة البدلية في البيع و الزوجية في النكاح و غيرهما في غيرهما فان هذه الآثار ليست مختلفة كماً أو كيفاً بحيث يكون التام مؤثراً في أثر كذا و الناقص ليس مؤثراً فيه لتتصف بالصحّة و الفساد، بل هي في ظرف وجود السبب تكون موجودة و في ظرف عدمه تكون معدومة فهي إما موجودة أو معدومة فلا معنى للنزاع في وضع ألفاظها للصحيح أو الأعم (الثاني) في تنقيح المبنى المذكور و حاصل الكلام فيه أنك قد عرفت فيما سبق أن الإنشاء و الخبر موضوعان لمعنى واحد و ان الفرق بينهما بمجرد قصد الحكاية و الإنشاء فلفظ البيع و الصلح و الإجارة و الملكية و المبادلة موضوعة للمعاني المنشأة بلفظ (بعت)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست