responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 79

نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل [1] لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان‌ فلو بني على عدم مانعيته وضعا و إنما يقتضي التحريم فلا مانع من كون النهي و واردا على ما هو مصداق الصحيح فلاحظ (1) (قوله: نعم لو فرض تعلقه) يعني لو كان مقصود الناذر نذر ترك الصلاة المطلوبة بعد النذر منعنا قول المستدل: انه لا شبهة في حصول الحنث، بل اللازم القول بعدم حصول الحنث بفعل الصلاة لعدم كونها مطلوبة (أقول): إذا لم يحصل الحنث بها لا بد من القول بكونها مطلوبة إذ لا مانع من تعلق الطلب بها إلا كونها محرمة لأنها مما نذر تركها و إذا كانت مطلوبة كان الحنث حاصلا بفعلها فيلزم من فرض عدم الشي‌ء وجوده و هو محال كالعكس (فالأولى) في الجواب أن يقال (أولا) لا يعقل ان يتعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل حتى بلحاظ النذر لأن الطلب بلحاظ النذر متأخر رتبة عنه فلا يؤخذ في موضوعه (و ثانيا) أن الصلاة المطلوبة حتى بلحاظ النذر خارجة عن اختيار المكلف لامتناعها بعد ما كان دليل نفوذ النذر موجبا لعدم كونها مطلوبة فلا معنى لنذر تركها كما أشار المصنف (ره) في حاشيته على المتن فلا يتم حينئذ قول المستدل: لا شبهة في صحة تعلق ... إلخ (فان قلت): قد تقدم أن الصلاة المنذور تركها صحيحة بالفعل و لازمه أنها مطلوبة كذلك (قلت): لا شك في أنها فرد من الصحيح في رتبة سابقة على النذر- كما تقدم- كما لا نشك في أنها مطلوبة أيضا لكن النذر كما يرفع صحتها و تكون به فاسدة يرفع مطلوبيتها و تكون به محرمة نظير الكسر الوارد على الإناء الصحيح الّذي له قيمة فانه يصير مكسورا بعد ما كان صحيحا كما يخرجه عن كونه ذا قيمة بعد ما كانت له قيمة. ثم يمكن أن يورد على المستدل- مضافا إلى ما ذكر- بالنقض بما لو صرح‌


[1] أي و لو مع النذر و لكن صحته كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيداً من الماتن (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست