responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 78

لأجل الصحة لو لا تعلقه‌ في موضوعه، فليس موضوع النذر إلا الصلاة الصحيحة في نفسها (و بالجملة) ذات الصلاة في رتبة سابقة على النذر مصداق للصلاة الصحيحة لا غير، كما أنها في الرتبة اللاحقة للنذر مصداق للصلاة الفاسدة لا غير، و هكذا حال سائر الموضوعات التي تتوارد عليها العناوين الثانوية، مثلا شرب النجس حرام فإذا اضطر إليه صار حلالا فتراه في رتبة سابقة على الاضطرار حراما، و في رتبة لا حقة له حلالا و لأجل ذلك يصح ان يقال: الاضطرار كان إلى شرب الحرام؛ فلفظ الصلاة الواقع في حيز النذر لا يحكي إلّا عن صلاة هي مصداق الصحيح فليس الاستعمال إلا فيه، و من ذلك يظهر اندفاع جميع تقريرات الاستحالة المتقدمة المبنية على خلط إحدى الرتبتين بالأخرى فان عدم الصحة بملاحظة النذر إذا كانت لا تنافي الصحة بملاحظة ما قبله لم يتم ما ذكر في التقرير الأول من ان لازم عدم صحة ... إلخ و لا ما في التقرير الثاني من قوله: و هو يقتضي عدم صحتها، ان كان المراد به عدم كونها مصداقا للصحيح قبل النذر، و ان كان المراد عدم كونها مصداقا للصحيح بعده فليس ذلك من لزوم الشي‌ء لعدمه، و لا ما في التقرير الثالث من قوله: و هو يوجب عدم تحقق الحنث، لأن الفساد الآتي من قبل الحنث يمتنع أن يكون موجبا لعدم الحنث و كون الحنث بفعل الصحيح مسلَّم إلا أن المراد به الصحيح بالنظر إلى ذاته (1) (قوله: لأجل الصحة) يعنى لأجل كونها مصداقاً للصحيح في رتبة سابقة على النذر إذ النذر لم يتعلق إلّا بما هو كذلك ثم ان من هنا يظهر لك الجواب عن الاستدلال بقوله (صلى اللَّه عليه و آله): دعي الصلاة أيام أقرائك، فان النهي لو حمل على المولوي لم يتعلق إلا بالصحيح المقدور، و كون الصحيح غير مقدور إنما هو بملاحظة كونه منهيا عنه و إلا فنفس الفعل الّذي هو معروض للنهي و مصداق للصحيح مقدور لم يخرج بالنهي عن كونه مقدوراً و إن خرج عن كونه مصداقا للصحيح، و كأن المصنف (ره) إنما لم يجب بذلك بناء على كون النهي مولويا من جهة ان صلاة الحائض ليست صحيحة من جهة مانعية حدث الحيض و لو في رتبة قبل النهي، و إلا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست