responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 77

و لا تكاد تكون معه صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال (قلت): لا يخفى انه لو صح ذلك لا يقتضي إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعاً- مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها، و من هنا انقدح ان حصول الحنث انما يكون‌ كون المنذور تركها خصوص الصحيحة (1) (قوله: و لا تكاد تكون معه صحيحة) يعني لا يمكن ان تكون الصلاة الصحيحة المنذور تركها صحيحة بعد تعلق النذر بها لأن مقتضى نفوذ النذر و صحته حرمة المنذور تركه، و إذا حرمت الصلاة كانت فاسدة لأن حرمة العبادة تقتضي فسادها و لازم عدم صحة الصلاة بتعلق النذر عدم تعلق النذر بترك الصحيح فيلزم من فرض تعلق النذر بترك الصحيح عدم تعلقه بترك الصحيح، و إن شئت قلت: يلزم من فرض صحة العبادة المأتي بها عدمها لأن صحتها توجب تعلق النذر بتركها و هو يقتضي عدم صحتها، و إن شئت قلت:

يلزم من تحقق الحنث بها عدمه لأن تعلق الحنث بها يوجب فسادها و هو يوجب عدم تحقق الحنث بها لأن الحنث إنما يكون بفعل الصحيح المنذور تركه ثم إن ظاهر العبارة أن مراد المصنف (ره) التقريب الأول لكن ظاهر قوله: في الجواب:

و ما يلزم ... إلخ إرادة التقريب الثاني (2) (قوله: محال) لأنه يكون موجوداً و معدوماً في زمان واحد (3) (قوله: لا عدم وضع) إلا أن يكون المقصود التمسك بأصالة كون الاستعمال حقيقة التي يذهب إليها السيد المرتضى لكن عرفت أن التحقيق كون الاستعمال أعم (4) (قوله: مع ان الفساد من قبل) يعني لا ريب في أن الصلاة في الحمام لو لا نذر تركها صحيحة كسائر الصلوات فإذا نذر ترك الصلاة في الحمام فهذه الصلاة التي وقعت موضوعا للنذر هي تلك الصلاة الصحيحة التي هي كالصلاة في المسجد غاية الأمر أنها بتوسط طروء عنوان النذر تكون فاسدة لكن الفساد الآتي من قبل النذر ليس مأخوذا في موضوع النذر لامتناع أخذ ما يأتي من قبل الحكم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست