responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 76

(و منها) انه لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تُكره فيه و حصول الحنث بفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها تشريعية، و ربما نسب إلى ظاهر المشهور إلّا أن موضوع التحريم العبادة التامة الأجزاء و الشرائط حتى حيثية التقرب لا مطلق المسمى و لو كانت ناقصة (أقول):

يمكن توجيه هذا الإشكال بعينه على المصنف حيث التزم بالحرمة الذاتيّة استناداً إلى نصوص المنع عن العبادة الظاهرة في المولوية فيقال: المراد من العبادة المنهي عنها اما الصحيحة أو الأعم و الأول ممتنع لما ذكره المستدل من عدم القدرة، و الثاني يوجب الالتزام بحرمة ما يسمى عبادة عرفا، فان أجاب بان ظاهر تلك النصوص حرمة العبادة على النحو الّذي يؤتى بها في حال الطهر كان بعينه جوابا عن الإشكال المذكور هنا إلا أن يكون غرضه إلزام المستدل فتأمل جيداً و سيأتي في الدليل الآتي بعض الكلام (1) (قوله: لا شبهة في صحة) يعني مع إمكان الصلاة في غيره من الأمكنة و إلا فلا ينبغي التأمل في البطلان (ثم) إنه قد يشكل تصحيح النذر من جهة ان كراهة العبادة لا تقتضي مرجوحيتها بالإضافة و لا يكفي في صحة نذر ترك شي‌ء أن يكون مرجوحا بالإضافة و ان كان راجحاً في نفسه إلّا أن يكون مقصود الناذر تضييق دائرة الامتثال فيرجع إلى نذر الامتثال في غيره من الافراد «و فيه» أنه ليس معنى كراهة العبادة المرجوحية بالإضافة و إلا كانت الصلاة في المسجد مكروهة بالإضافة إلى الصلاة في الحرم، بل معنى الكراهة وجود منقصة حقيقية فيها غاية الأمر انها لا توجب رجحان الفعل على الترك مطلقاً و إنما تقتضي رجحانه عليه في ظرف امتثال التكليف بغيره من الافراد و حيث أن فيها مرجوحية حقيقة كان نذر تركها في محله و للكلام مقام آخر (2) (قوله: و شبهه) يعني العهد و اليمين (3) (قوله: و حصول) معطوف على قوله: صحة (4) (قوله: لا يكاد) يعني فلا يكون المنذور تركها خصوص الصحيحة (5) (قوله: يلزم المحال) يعني من‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست