responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 75

الولاية إذ لعل أخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، و ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم، و الاستعمال في (قوله: فلو أن أحداً صام نهاره ... إلخ) كان كذلك أي بحسب اعتقادهم، أو للمشابهة و المشاكلة، و في الرواية الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة و إلا كان الإتيان بالأركان و ساير ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها، و لو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرماً على الحائض ذاتا و ان لم تقصد به القربة؛ و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيداً لأنه الّذي بني عليه الإسلام و يتعين التصرف في قوله (عليه السلام): فأخذ الناس بأربع، بإرادة غير الأربع من الخمس و جعلها أربعا من الخمس جريا على اعتقاد الناس لا على الواقع فيكون دليلا على القول بالصحيح «و يمكن» أن يناقش بان بناء الإسلام على الأربع الصحيحة لا يقتضي استعمال ألفاظها في خصوص الصحيح بل يجوز ان يكون المستعمل فيه الأعم و إرادة خصوص الصحيح تكون من إرادة الفرد من الكلي نظير قوله تعالى: و جاء رجل من أقصى المدينة، فلا تجوّز فيه و لا في الأربع فيتم الاستدلال من أنه لو كان الوضع للصحيح لزم التصرف في لفظ الأربع (1) (قوله: في قوله (عليه السلام): فلو أن أحدا) هذا الذيل ينبغي أن يتمسك به المستدل على دعوى الوضع للأعم في قبال الاستدلال بالصدر، و لهذا تعرض المصنف (ره) في الجواب عنه بما ذكر (2) (قوله: و في الرواية الثانية) معطوف على قوله: في الرواية الأولى، يعنى المراد من النهي في الرواية الثانية الإرشاد إلى مانعية حدث الحيض الموجب لسلب قدرة الحائض على الصلاة حينئذ فالمراد من الصلاة الصحيحة لأنها التي يمنع عنها الحدث (3) (قوله: و إلا كان) يعني و إن لم يكن النهي للإرشاد بل كان مولويا موضوعه الأعم من الصحيح و الفاسد كان مقتضاه حرمة فعل ما يسمى صلاة صحيحا كان أو فاسداً (4) (قوله: أن يلتزم به المستدل) فان المصنف (ره) و ان التزم أن حرمة العبادة على الحائض ذاتية لا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست