responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 535

و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة و ان كان مقتضى القاعدة جوازهما لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه و لذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص‌

فصل لا يخفى أن الخاصّ و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً و مخصصاً و منسوخاً

فيكون الخاصّ مخصِّصا تارة و ناسخاً مرة و منسوخاً أخرى و ذلك لأن الخاصّ ان‌ المخالفة تخصيصها (الثالث) أنه يحتمل أن يكون المراد بها عدم صدور ما هو مخالف للكتاب واقعاً نظير ما ورد في المائز بين الشرط الصحيح و الباطل إذ المراد بالكتاب هناك مطلق ما كتبه اللَّه سبحانه على عباده و هو الحكم الواقعي الإلهي لا ما يتضمنه ظاهر الكتاب فلا يمكن الحكم على الخبر المخالف لظاهر الكتاب أنه مخالف للكتاب مع احتمال تخصيص الكتاب به واقعاً بل يمكن أن يدعى أنه بدليل اعتبار الخبر يحرز أنه موافق للكتاب واقعاً لا مخالف إلّا أن يقال: إن ذلك خلاف الظاهر بل لا مساغ لاحتماله بالنسبة إلى جميعها لورود جملة منها في مقام إبداء الضابط الفارق بين الخبر الصادق و الكاذب و ما يجوز العمل به و ما لا يجوز و لعله إلى هذا أشار بقوله: فافهم (1) (قوله: و الملازمة بين جواز) هذا دليل رابع للمنع و حاصله دعوى الملازمة بين جواز النسخ و جواز التخصيص فكما لا يجوز النسخ لا يجوز التخصيص و الجواب عدم ظهور وجه الملازمة بينهما و ان كان مقتضى القاعدة جوازهما معاً لكن قام الإجماع على عدم جواز النسخ و لم يقم إجماع على عدم جواز التخصيص فيبقى على مقتضى القاعدة من الجواز (2) (قوله: بتوافر الدواعي) الموجب لعدم الوثوق بصدق حاكيه بالخبر الواحد (3) (قوله: قل الخلاف) لتواتر ثبوته غالباً

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست