responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 534

و لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة و مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به كيف و قد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية؟ و الأخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو انها زخرف أو انها مما لم يقل بها الإمام (عليه السلام) و ان كانت كثيرة جداً و صريحة الدلالة على طرح المخالف إلّا انه لا محيص عن ان يكون المراد من المخالفة في هذه الاخبار غير مخالفة العموم إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا كيف و صدور الاخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم (عليهم السلام) كثيرة جدا؟ مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول اللَّه تبارك و تعالى واقعاً و ان كان هو على خلافه ظاهراً شرحاً لمرامه تعالى و بيانا لمراده من كلامه فافهم‌ و المفروض كون الخبر حجة بدليل اعتباره فوجوده رافع لحجية أصالة الظهور (1) (قوله: و لا ينحصر الدليل) هذا دليل ثان للمنع و حاصله ان الدليل على حجية الخبر هو الإجماع و لا إجماع مع وجود العام الكتابي على الحجية و إلا لم يقع الخلاف هنا (2) (قوله: ما يقال بأنه) ضمير (ان) راجع إلى الإجماع و ضمير (خلافه) راجع إلى الخبر (3) (قوله: و الأخبار الدالة) هذا دليل ثالث للمنع و حاصله أن دليل حجية الخبر و ان اقتضى جواز التخصيص به إلّا انه يجب رفع اليد عنه بالأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المخالف للكتاب و هي كثيرة صريحة الدلالة و الجواب عنه من وجوه (الأول) أن المراد بالمخالفة المانعة من حجية الخبر هي المخالفة العرفية و المخالفة بالعموم و الخصوص ليست مخالفة عرفية (الثاني) أنه و ان كانت مخالفة عرفية إلّا انه لا بد من حمل المخالفة المانعة على غير هذا النحو من المخالفة للقطع بصدور الاخبار المخالفة بالعموم و الخصوص فلو بقيت المخالفة على عمومها لزم تخصيص تلك الاخبار و هي آبية عنه إلّا ان يقال: إن أخبار المنع عن العمل بالخبر المخالف واردة في غير ما علم صدوره فلا يلزم من العلم بصدور الاخبار

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست