responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 185

ليست إلا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها، أما بالمعنى الأول فواضح، و أما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات، و إنما عُبّر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الأمر خصوصيته و تشخصه- على القول بتعلق الأمر بالطبائع- يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما يقوِّمه‌

(تنبيه)

لا إشكال- بناء على القول بالمرة- في الامتثال و أنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانياً على أن يكون أيضا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال (و أما) على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال‌ من حيث هي ليست إلّا هي، و يراد منه معنى أن كل ما هو خارج عنها فليس هو هي لا عينها و لا جزؤها، و بهذا المعنى يقال: الماهية من حيث هي لا موجودة و لا معدومة و لا واحد و لا كثير و لا غيرها، و قد يقال ذلك بمعنى أن الخارج عنها ليس عارضاً لها بما هي هي بل بشرط الوجود، و يختص النفي بعوارض الوجود كالكتابة و الحركة و بهذا المعنى يقال: الماهية من حيث هي لا كاتبة و لا متحركة و لا لا كاتبة و لا لا متحركة، فان الكتابة لما كانت في الرتبة اللاحقة للوجود كان نقيضها هو العدم في الرتبة اللاحقة له أيضا لوحدة رتبة النقيضين فجاز ارتفاع النقيضين في غير تلك الرتبة و حيث أن الطلب ليس من عوارض الماهية من حيث هي بل بشرط الوجود صح أن يقال: الماهية من حيث هي لا مطلوبة و لا لا مطلوبة فتأمل (1) (قوله: و بهذا الاعتبار) أي اعتبار الوجود (2) (قوله: في الامتثال) يعني يتحقق بالمرة (3) (قوله: من الامتثال بعد الامتثال) يعني و هو ممتنع لأن الامتثال فعل المأمور به و بالامتثال الأول يسقط الأمر فلا يكون فعله ثانياً امتثالا و سيجي‌ء له‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست