responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 186

فالمرجع هو الأصل، و إما أن يكون إطلاقها في ذاك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، و إنما الإشكال في جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مراراً لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى (و التحقيق) أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد فيكون إيجادها في ضمنها نحواً من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان بها مرة و مرات فانه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانياً بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحداً لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا، و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض‌ تتمة (1) (قوله: فالمرجع هو الأصل) يعني الأصل العملي فلو تردد الأمر بين الطبيعة و التكرار فالأصل البراءة عن وجوب الزائد على المرة مع تعدد الوجود أما مع اتصاله- بناءً على تحقق التكرار به- فاستصحاب الوجوب هو المرجع، و لو تردد بين الطبيعة و المرة فلا أثر للشك، و لو تردد بين المرة و التكرار و الطبيعة فالحكم كما لو تردد بين الطبيعة و التكرار، و كذا لو تردد بين المرة و التكرار، و ربما يختلف الأصل باختلاف تفسير المرة من حيث كونها لا بشرط أو بشرط لا فلاحظ (2) (قوله: في ذاك المقام) أي في مقام البيان (3) (قوله:

في الاكتفاء بالمرة) لصدق الطبيعة على المرة (4) (قوله: في جواز ان لا يقتصر) يعني في جواز الإتيان ثانياً بقصد امتثال الأمر لا مجرد الإتيان ثانياً بلا قصد الأمر فانه لا ريب في جوازه (5) (قوله: أو مراراً) فيجوز الإتيان ثانياً و ثالثاً بقصد الامتثال (6) (قوله: فرد أو أفراد) يعني افراداً دفعية (7) (قوله: فانه مع الإتيان بها) هذا تعليل لعدم كون مقتضى الإطلاق جواز الإتيان زائداً على المرة؛ و مرجعه إلى إبداء المانع العقلي عن ثبوت‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست