responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 411

السادس: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة،

إذا شك في بقائه و ارتفاعه بنسخة في هذه الشريعة، لعموم أدلّة الاستصحاب، و فساد توهّم اختلال أركانه فيما كان المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة، إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم، و إن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين، فلا شك في بقائها أيضا، بل في ثبوت مثلها، كما لا يخفى، و إمّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة، فلا شك في بقائها حينئذ، و لو سلم اليقين بثبوتها في حقّهم، و ذلك لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف، كانت محقّقة وجودا أو مقدّرة، كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة، و هي قضايا حقيقية، لا خصوص الأفراد الخارجية، كما هو قضية القضايا الخارجية، و إلا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة، و لا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد فان حكم الشرع بالحرمة في الكلّي يسري إلى جميع افراده، فالحكم بحلّية الفرد الخارجي يناقض حكمه بحرمة الكلّي، فافهم.

(1) (قوله: السادس لا فرق أيضا بين ان يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة.) علم انّ مقتضى إطلاق أدلّة الاستصحاب عدم الفرق بين كون المتيقّن من أحكام تلك الشريعة أو الشريعة السابقة، نعم أورد على استصحاب أحكام الشرائع السابقة تارة بعدم اليقين بثبوتها في حق غير المدركين لتلك الشرائع لاحتمال اختصاصها بخصوص الموجودين فيها فلا يقين بالثبوت مع انّه من الأركان، و تارة أخرى بأنه و ان فرضنا ثبوتها في حق غير المدركين أيضا بحسب إطلاق أدلتها إلّا انّه نقطع بارتفاعها لأنّ الشريعة السابقة منسوخة بهذه الشريعة فلا شك في بقائها مع انّ الشك في البقاء أيضا من الأركان.

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست