responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 410

..........

في بقائها فتستصحب.

و قد أجاب عنه شيخنا الأنصاري (قدس سره) بأنّ استصحاب الحرمة التعليقية حاكم على الاستصحاب الآخر، لأنّا بمحض جريان الاستصحاب التعليقي نقطع بالحرمة الفعليّة و عدم الحلّية ظاهرا بخلاف العكس، و بعبارة أخرى الشك في الحلية مسبّب عن الشك في بقاء الحرمة المعلّقة و من المعلوم انّ الاستصحاب في السبب مقدّم على استصحاب المسبب، لأنّه مع جريانه في السبب لم يبق مجال لجريانه في المسبّب كما برهن في محلّه، و لكن هذا الجواب لا يخلو عن تأمّل و إشكال.

و أجاب عنه المصنّف (قدس سره) بما حاصله انّه ان أريد من الحلّية المستصحبة المطلقة منها الشاملة لما بعد الغليان فاستصحابها و ان كان يعارض استصحاب الحرمة المعلّقة لكنه خلاف المفروض، فانّ المفروض كون الحليّة مغياة بعدم الغليان، و ان أريد منها المقيدة بعدم الغليان فالقطع بثبوتها في حال الزبيبيّة لا يكاد يضرّ باستصحاب الحرمة المعلّقة، فضلا عن استصحاب بقائها، لعدم المنافاة بين ثبوتهما قطعا فضلا عن ثبوتهما استصحابا هذا.

و لكن بناء على ما أفاده السيّد الأستاذ في تصحيح استصحاب الحرمة التعليقية من انّ الاستصحاب و غيره من ساير الأصول انّما يكون جاريا بالإضافة إلى الأحكام الكلّية المتعلّقة بالموضوعات الكليّة مثل الأدلّة الاجتهاديّة، فانها ناهضة لبيان الأحكام الكليّة المتعلّقة بالموضوعات الكلّية، فيكون استصحاب الحرمة استصحابا للحرمة المنجزة للعصير مثلا لا للمعلّقة، لا يبقى مجال لاستصحاب الحليّة في الفرد الخارجي الّذي يشكّ في حليّته، لأنّه مع ثبوت الحرمة للكلّي و لو بالأصل لا يبقي موقع لإثبات الحلّية في فرد خارجي،

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست