responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 412

المكلف ممّن وجد أو يوجد، و كان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته، و الشريعة السابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا، إلا أنّه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها، ضرورة أن قضيّة نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك، بل عدم بقائها بتمامها، و العلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها، فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه، كما إذا علم بمقداره تفصيلا، أو في موارد ليس المشكوك منها، و قد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة.

ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة- أعلى اللّه في الجنان‌ و أجاب شيخنا الأنصاري (قدس سره) عن الأوّل بأنّ الأحكام انّما تتعلّق بالطبائع لا الأشخاص فلا مدخلية للأشخاص الموجودين في ثبوتها في حقهم، و لا شبهة في شمولها للمعدومين، فالأحكام الثابتة في الشريعة السابقة ثابتة في تلك الشريعة بأدلّتها، نعم انّما يشكّ في بقائها لاحتمال ورود النسخ عليها، و أجاب عنه أيضا بأنا نفرض شخصا واحدا مدركا لهما مثل سلمان رضي اللّه عنه، فانّ الاستصحاب في حقّه جار بلا كلام لعدم اختلال في حقه، و يلحق به غيره في ذلك بعدم القول بالفصل و لاشتراك الجميع في ذلك.

و لكن أورد المصنّف (قدس سره) على الجواب الثاني بأنّ جريان الاستصحاب في حق من لم يدرك الشريعتين بالاشتراك انّما يصحّ فيما إذا كان هناك جامع بين المدرك و غيره من اليقين بالثبوت و الشك في البقاء، و المفروض انه لا يقين بالثبوت في حق غير المدرك، و وجوده في حق المدرك لا يستلزم وجوده في حق غيره.

و على الجواب الأول أورد بأنّ تعلّق الحكم بالكلّي انّما يصح بالإضافة إلى‌

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست