responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 211

لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر، فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى، بحيث يحصل بمجرده، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها، و سقوط الغرض معها، و سقوط الأمر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا، و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به، و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقا، كما كان له ذلك قبله، على ما يأتي بيانه في الإجزاء.

المبحث التاسع:

الحق أنه لا دلالة للصيغة، لا على الفور و لا على التراخي، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي، و الدليل عليه تبادر طلب إيجاد امتثالات، أو وقوع المجموع امتثالا واحدا، أو كان الامتثال بفرد منها، احتمالات بل وجوه أقواها هو الأول، و ذلك لأنّ امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة انّما يكون بإيجادها و من المعلوم انّ كل واحد من وجودات الطبيعة وجودها المأمور به بلا تفاوت أصلا، فعلى هذا نسبة الامتثال بواحد دون واحد كما هو مقتضى الاحتمال الثالث ترجيح بلا مرجّح، كما انّ نسبة الامتثال و صدقه على المجموع كما هو مقتضى الاحتمال الثاني لا وجه لها، فانّ المجموع بوصف كونه مجموعا ليس مأمورا، و امّا وقوع كل واحد منها امتثالا مستقلا بحيث تكون هناك امتثالات فلا مانع منه عقلا، هذا كلّه في مقام الثبوت، و امّا الإثبات فراجع كلامه تعرف مرامه.

(1) (قوله: المبحث التاسع الحقّ ......) اعلم انّه و ان اختلفوا في دلالة الصيغة على الفور أو التراخي و عدمهما و أقاموا عليها أدلّة، لكنّ الأقوال بأدلّتها ضعيفة، و التحقيق انّ الصيغة لا تدلّ‌

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست