responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 210

الصيغة في مقام البيان، بل في مقام الإهمال أو الإجمال، فالمرجع هو الأصل. و إما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال، و إنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها، هو الإتيان بها مرّة أو مرارا لا، لزوم الاقتصار على المرّة، كما لا يخفى.

و التحقيق: إن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال، كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الإتيان بها مرّة و مرّات، فإنه مع الإتيان بها مرّة فرد في عرض واحد، كإعطاء الدراهم في آن واحد، يمكن ان يقال بوقوع كل واحد منها امتثالا و يتحقق امتثالات، كما يمكن القول بوقوع المجموع امتثالا واحدا، و يمكن أيضا القول بوقوع فرد منها امتثالا، و سيأتي على القول بالطبيعة مزيد بيان.

و إمّا ان يكون مأخوذا بشرط شي‌ء، و مقتضى ذلك هو الاكتفاء بالفرد الواحد في مقام الامتثال، و عدم الاكتفاء به فيما إذا أتى به في ضمن افراد، و ذلك واضح.

و امّا ان يكون بشرط لا، و مقتضاه عدم الاكتفاء فيما إذا أتى بأزيد من واحد، سواء أ كان الإتيان بالزائد في زمان واحد أو أزمنة مختلفة، و ذلك أوضح، و هذا كلّه على القول بالمرّة، و منه يعلم حكم القول بالتكرار بأدنى تأمّل و تفاوت.

و امّا على القول بالطبيعة فيقال أيضا: لا شبهة في حصول الامتثال بالإتيان بفرد منها بحيث لا يبقى مجال للإتيان بها ثانيا أصلا، و ذلك لسقوط الأمر بالطبيعة بوجودها الأول، و يكون الزائد لغوا إذا وقع طولا، و امّا إذا أتى بالزائد عرضا أي في ضمن افراد مجتمعة، ففي وقوع كل واحد منها امتثالا حتى يتحقق‌

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست