responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 209

أمّا بالمعنى الأول فواضح، و أما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات، و إنّما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه، بخلاف القول بتعلقه بالأفراد، فإنه مما يقوّمه.

تنبيه:

لا إشكال بناء على القول بالمرّة في الامتثال، و أنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا، على أن يكون أيضا به الامتثال، فإنه من الامتثال بعد الامتثال. و أما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرّة و لا على التكرار، فلا يخلو الحال: إما أن لا يكون هناك إطلاق‌ أحدهما: ما ذكرناه آنفا، من انّ المصدر بمعناه مباين لسائر المشتقات، فكيف يمكن ان يقع مادّة لها.

ثانيهما: انّ المصدر ما لم ينسلخ عن الصورة المصدرية لا يمكن وقوعه مادّة لسائر الصور، ضرورة عدم إمكان تصور الشي‌ء الواحد بصورتين مختلفين في زمان واحد، و مع الانسلاخ عن صورتها يخرج عن كونه مصدرا.

و على الثاني فكذلك أيضا، فانّ الحروف مع قطع النّظر عن تركيبها و تصورها بصورة مهملات ليس لها معنى أصلا حتّى يقع النزاع في معناها.

(1) (قوله: تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرّة ..... إلخ.) اعلم انّ تحقيق الحال يحتاج إلى بسط المقال، فيقال و على اللّه الاتكال:

انّ قيد المرّة على القول به لا يخلو في مقام الثبوت إمّا أن يكون مأخوذا في المأمور به بنحو اللابشرط، فمقتضاها هو الاكتفاء بفرد واحد في مقام الامتثال، و انّه لا مجال للإتيان به ثانيا بعد الإتيان بع أوّلا، و ذلك لسقوط الأمر بإتيانه أوّلا بحيث يقع الإتيان به ثانيا لغوا و عبثا، نعم في ذلك الفرض إذا أمكن الإتيان بأزيد من‌

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست