responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 409

ويقبض الثمن) [1] فلا تقييد زيادة على التقييد بالتولية.

وأما في الخامس: فبأن البيع إذا كان مختصا فأمر القبض من البائع يدور بين الاثبات والنفي، بخلاف ما إذا كان اشتراكيا، فإن عدم قبض احد الشركاء البائع لحصته من الآخر لا يدل على عدم قبض المبيع المشترك من البائع، لامكان قبض البعض المأذون في قبضه، والخبر لا يدل إلا على أن قبض بائع الحصة غير لازم، لا على أن قبض المبيع من البائع كلية غير لازم.

هذا إلا أن الانصاف أن مجموع ما ذكر كاف في ترجيح احتمال الكراهة على حمل المطلق على المقيد كما ذهب إليه المشهور من محققي المتأخرين.

وأما دعوى: ترجيح حمل المطلق على المقيد على حمل النواهي على الكراهة بما محصله: أنه لا يجوز في التقييد، فإنه من باب تعدد الدال والمدلول، بخلاف حمل النهي الظاهر في التحريم على الكراهة.

فيندفع: بأنه كما أن الثاني على خلاف اصالة الحقيقة كذلك الاول على خلاف اصالة الاطلاق، ولا فرق بين المجاز الاصولي والمجاز اللغوي، هذا إذا كان استفادة الوجوب والتحريم بالوضع، وأما إذا كان بالاطلاق كما هو الصحيح فكلا التصرفين على خلاف اصالة الاطلاق.

كما أنه ربما يؤيد التقييد بأن حمل النواهي على الكراهة مع استثناء التولية يقتضي أن لا يكون بيع التولية مكروها، مع أنه لا خلاف في كراهته، وليس وجه الاشكال لزوم حمل مطلقات الكراهة على المقيد وهو ما عدا التولية، حتى يجاب بأنه لا حمل في المستحبات والمكروهات، وإنما يحملان على مراتب الاستحباب والكراهة، وذلك لأن مورد عدم الحمل فيهما ما إذا كان موضوع الكراهة والاستحباب تارة عاما واخرى خاصا، دون ما إذا قام الدليل على عدم الكراهة كما في استثناء التولية.

ومنه تعرف أن الاشكال ليس من اجل عدم الدليل على كراهة بيع التولية بعد


[1] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب احكام العقود، ح 7.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست