responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 408

بالكراهة فيهون معه الخطب في كل ذلك.

ويمكن الخدشة في الكل: أما في الاول: فبأن مطلقات الجواز عمدتها روايتان: احداهما: رواية جميل بن دراج وهي مقيدة بقوله (ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه) كما في الوسائل [1] والحدائق [2] فهي ظاهرة في اعتبار الكيل في مقام الوفاء، غاية الامر هو أن الكيل المعتبر أعم من أن يكون قبل البيع الثاني أو بعدهبتوكيل البائع للمشتري في الكيل والقبض.

ثانيتهما: رواية الكرخي وهي مقيدة أيضا بقوله (فاقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله.

الخ) [3] وهي قريبة من الاولى، فلا دلالة لهما على عدم اعتبار القبض مطلقا ولو كيلا ووزنا بعد البيع الثاني.

وأما في الثاني: فبما أفاده (قدس سره) من اختلاف موضوع تلك المسألة مع موضوع ما نحن فيه، فلا اطلاق لدليل المنع حتى يجب تقييده، بل استثناء التولية يخصصه بما إذا اراد بيعه من غير بائعه.

وأما في الثالث: فبأن ظاهر اخبار بيع الثمرة هو بيعها على الشجرة [4]، فلا اطلاق لها بحيث تعم الثمرة الموضوعة على الارض حتى يجب تقييد الاطلاقات المانعة وبيعها على الشجرة بخرصها وتقديرها لا بكيلها ووزنها خارجا، وإنما المنع في مورد يترقب فيه الكيل والوزن، إما في مورد البيع لئلا يكون من بيع المجازفة، وإما في مورد الوفاء لئلا يكون القبض جزافا، وبيع الثمرة على الشجرة خارج عن المقسم بيعا ووفاء.

وأما في الرابع: فبأن الاشتراك مع المشتري كما هو صريح الرواية من التوليةبمقدار حصة المشترك معه، وفي الخبر (فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفع إليهم


[1] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب احكام العقود، ح 6.

[2] الحدائق الناضرة 19: 174.

[3] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب احكام العقود، ح 3.

[4] وسائل الشيعة، باب 7 من ابواب بيع الثمار.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست