responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 38

والنقص اللذين يرغب عنهما من وجه آخر أيضا عيبا، ومن البين أن لسان التحديد يقتضي جعل العيب موضوعا للقضية، وتعريفه بالزيادة والنقص الخلقي وليس ما في الكلية كذلك.

مضافا إلى ما ورد في الشرع مما يستكشف منه أن العيب شرعا أعم من ذلك، كما في الجارية المدركة التي لا تحيض حيث حكم الامام (عليه السلام) بأنه عيب [1]، مع أنعدم الحيض لا يجب أن يكون لنقص في الخلقة، بل ربما يكون احتباس الدم لعارض مزاجي، وكما في رد الجارية التي وجدها حاملا [2] بناء على أنها ترد لاجل عيب الحمل، لا لأنها ام ولد، مع أن الحمل ليس من زيادة أو نقص في أصل الخلقة، بل إما لكونها في معرض التلف بوضع الحمل، أو لمنع الحمل من استخدامها كما ينبغي، وكما في رد العبد بالاباق [3]، فإن الأباق ليس من الزيادة والنقص في الخلقة، فهذه الموارد مما نص شرعا على الرد بها، ولاخيار آخر فيها، فالرد من حيث العيب مع التصريح بكونه عيبا في خبر من لا تحيض، فيعلم منها أن العيب الشرعي مساوق للعيب العرفي، وأن الكلية ليست إلا لبيان العيب لا لتحديده كما عرفت.

منها: بعدما عرفت من التوسعة في دائرة العيب فتارة يلاحظ الصحة والعيب بمقتضى الحقيقة الأصلية الأولية، وبمقتضى الحقيقة العادية الثانوية بالاضافة إلى جهتين، فلكل من الجهتين حكمها، مثلا ربما تكون الارض سبخة غير قابلة للزرع لكنها خراجية على العادة والمتعارف، وربما تكون غير سبخة ولا ذات نقص في نفسها لكنها ثقيلة الخراج فلا تزاحم في الملاكين، بل في الاول يحكم بالعيب كما في الثاني، إذ لا يجب أن يكون الشئ معيبا من جميع الوجوه، بل إذا كان صحيحا منالف جهة ومعيبا من جهة جرى عليه حكم العيب.

واخرى تلاحظ الصحة والعيب خلقة وعادة بالاضافة إلى جهة واحدة، كما إذا كانت الامة ثيبة وجرت العادة على المعاملة معها معاملة البكر ففيها نقص خلقي،


[1] وسائل الشيعة، باب 3 من ابواب احكام العيوب، ح 1.

[2] وسائل الشيعة، باب 5 من ابواب احكام العيوب، ح 1، 5، 6، وغيرهم.

[3] وسائل الشيعة، باب 2 من ابواب احكام العيوب، ح 2.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست