responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 39

وتمامية عادية من جهة واحدة، وكما إذا كان العبد الكبير أغلف، فإنه تام من حيث الخلقة لكنه حيث جرت العادة على الختان فيعامل معه معاملة المعيب، فيرون الغلفة زيادة، وهذا مورد مزاحمة الملاكين المعبر عنها في المتن بتعارض مقتضي الحقيقة الاولية والثانوية، وعليه فنقول: حيث إن العادة العرفية في طول الخلقة الاصلية فعليها المدار في المعاملة الفعلية بحسب الاغراض النوعية العقلائية، إلا أن الكلام في أن العيبية وعدمها موضوعية أو حكمية بمعنى أن الثيبوبة في الكبار من الاماء ليست عيبا حقيقة عرفا، أو أنهالشيوعها لا يترتب عليها أثر العيب.

وجه الاول: أن مطلق النقص الخلقي والزيادة الخلقية ليس بعيب، بل إذا كان مرغوبا عنه، مثلا الختان نقص عن الخلقة الاصلية مع أنه كمال يرغب فيه، لا أنه يرغب عنه، وزيادة شعر الحواجب واشفار العين كمال يرغب فيه، لا أنه يرغب عنه، وعليه فالثيبوبة في الكبار من الاماء ليست نقصا مرغوبا عنه، كما أن الغلفة في الكبار من العبيد وإن كانت موافقة لاصول الخلقة لكنها زيادة يرغب عنها، ولا حقيقة للعيب العرفي إلا النقص والزيادة المرغوب عنهما بحسب الطباع.

ووجه الثاني: أن شيوع النقص المنفر لا يخرجه عن كونه في نفسه مرغوبا عنه، وأما جري العادة فتارة عن اقتضاء لغرض نوعي عقلائي كأصل الخراج على الارض، فإنه لا يعد عيبا، فإنه مما له دخل في انتظام البلاد والعباد، والزيادة عليه عيب، وأخرى لعدم غرض نوعي عقلائي، بل لمكان اللابدية كجري العادة على شراء الاماء مع نقص الثيبوبة غالبا، فإن مثل هذه العادة لا تخرج النقص عن كونه عيبا، إلا أنه كما أن غلبة السلامة توجب كون الاقدام على الشراء اقداما على شراء الصحيح - بما هو - فيكون التزاما ضمنيا بالصحة، كذلك مع غلبة النقص يكون الاقدام على شرائه اقداماعلى شراء الناقص فيكون بمنزلة التبري عن نقصه.

نعم إن كانت حقيقة التبري تتحقق بمجرد عدم الالتزام بالصحة فكونه تبريا واضح، وإن كانت حقيقته الالتزام بعدم الخيار فرجوع الامر إلى التبري غير واضح، إذ

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست