responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 37

كثيرة من الاراضي بالثلث، وبالنسبة إلى طائفة قليلة منها بالنصف، فلا اصالة لشئ بالاضافة إلى شئ، ولا عادة لشئ بالنسبة إلى شئ، إلا أن الغالب حيث إنه الثلثفيكون ظاهر الاقدام على ما هو الغالب اقداما على شراء ما يكون خراجه الثلث.

منها: أن الاعتبار في خيار العيب بما له من الآثار هل هو على العيب بمعنى خصوص النقص والزيادة في اصل الخلقة، أو على الاعم منه ومن الخروج عن المجرى العادي الذي لا ينبغي الشك في أنه عيب عرفا؟ ولا يخفى عليك أنه مع صدق العيب عرفا لا ينبغي الريب في شمول اخبار العيب له إلا بملاحظة الكلية التي تضمنتها مرسلة السياري وهي قوله ( صلى الله عليه وآله ) (كل ما كان في اصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.

الخ) [1] نظرا إلى أنه في مقام تحديد العيب، فلا حكم شرعا للعيب العرفي فنقول محتملات الكلية ثلاثة: أحدها: ما هو ظاهرها من أن كل ما كان وثبت في اصل الخلقة من الاجزاء والاوصاف فزاد ذلك الشئ أو نقص فهو عيب، فينحصر العيب في الزيادة والنقص الخلقي من دون حاجة إلى جعل كان زائدة، وجعل الكلام من باب القلب ليكون معناه أن ما زاد أو نقص في الخلقة الاصلية فهو عيب كما توهم.

ثانيها: ما حكي عن بعض المشائخ من جعل الخلقة بمعنى المخلوق، والمعنى كل ما حدث في المخلوق فزاد على اصله أو نقص فهو عيب، فيعم كل زيادة ونقصيوجد في الشئ، وإن لم يكن من اجزائه وصفاته الاصلية، وهو خلاف الظاهر.

وثالثها: أن يكون الخلقة اسما لمعنى مصدري يراد به ما عليه الشئ من الهيئة والصفة، فيعم كل نقص أو زيادة على ما هو عليه من الهيئة، وإن كانت عادية لا خلقية وهو أيضا خلاف الظاهر، فإن الخلقة وإن كانت للهيئة كالجلسة - بكسر الجيم - لنحو خاص من الجلوس إلا أنها لهيئة المخلوقية لا لكل هيئة، وإن كانت عادية عرضية.

وحيث تبين أن الظاهر هو المعنى الاول فالامر في الحصر يدور مدار استفادة التحديد لا مجرد بيان أن الزيادة والنقص الخلقي عيب، فإنه غير مناف لكون الزيادة


[1] وسائل الشيعة، باب 1 من ابواب احكام العيوب، ح 1.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست