المشتري على الثاني، لاصالة بقاء الخيار عند الشك في سقوطه، ولعل
كلام الشهيد من جعل القول قول البائع بالنظر إلى النزاع الاول، ولو فرض
تحرير النزاع من الوجهين فكل من البائع والمشتري مدع من وجه ومنكر من وجه،
ومع التحالف يحكم بعدم استحقاق زيادة الارش وببقاء الخيار، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ثم قال في الدروس لو ادعى البائع.
..الخ)[1].
الكلام في الزيادة كالكلام في اصل وجود العيب الجديد، إلا أن الكلام
في الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة، حيث ذكر ( رحمه الله ) في
الاولى أن القول قول البائع مطلقا، وهنا ذكر احتمالين مع أن نسبة اصالة
بقاء الخيار المتيقن ثبوته الموهوم سقوطه بالنسبة إلى الفرعين على حد سواء،
وكذلك نسبة اصالة عدم التقدم، مع أنه لا مجال لاصالة بقاء الخيار مع صحة
اصالة عدم تقدم العيب الجديد لحكومة الاصل الموضوعي على الاصل الحكمي.
ويمكن أن يقال: إن عدم الزيادة ليس دائما موافقا للاصل، إذ ربما
يتدرج العيب فيخرج من حد النقص إلى الزيادة، وربما يحدث من أول الامر بنحو
الشدة والزيادة، فلا مجرى لاصالة عدم الزيادة حينئذ بعد التعين بأصل وجود
العيب المردد بين الزائد والناقص، والله العالم.
- قوله (قدس سره): (وربما يترائى من مكاتبة.
..الخ)[2].
محتملات الرواية بحيث لا تنافي قاعدة البينة على المدعي واليمين على
من انكر ثلاثة: احدها: أن موردها البراءة عن العيب بمعنى سلامة المتاع من
العيب، لا براءة البائعمن عهدة العيب، فقوله (فإذا نادى المنادي عليه برئ
من كل عيب) [3] يراد به نداؤه على المتاع ببرائته وسلامته من العيب، فقوله
(برئ) وصف للمتاع لا صفة للبائع، وقوله فيما بعد (قد تبرئت منها) يراد بأني
اظهرت براءة المتاع من العيب، وأنه لا