responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 27

عيب فيه حتى يكون تنبيها للمشتري وموجبا لفحصه عن حال المتاع، فيؤول النزاع إلى دعوى تقدم العيب وتأخره، وقول البائع حينئذ موافق لاصالة عدم العيب إلى ما بعد العقد.

وفيه: أنه مخالف لظاهر جملة من فقرات المكاتبة، منها قوله (برئ من كل عيب فيه) لظهوره في البراءة من العيب الموجود فيه، لا سلامته من العيب، وحمل قوله (فيه) على سلامته من كل عيب يفرض في مثله خلاف الظاهر جدا، ومنها قوله (تبرئت منها) فأن ظاهره اظهار البراءة من العيوب لا اظهار براءة المتاع من العيوب،ومنها قوله (لم اسمع البراءة) فإن النزاع إن كان في وجود العيب حال العقد وعدمه فدعوى النداء وانكار السماع أجنبي عن محل النزاع الذي يترتب عليه الاثر.

ثانيها: ما عن صاحب الحدائق [1] من ظهور السؤال في أن انكار المشتري إنما وقع مدالسة من جهة تجدد زهده في المتاع، لا من جهة عدم علمه بالبراءة، والامام (عليه السلام) إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهة، لا من جهة عدم علمه بالتبري، وقال ( رحمه الله ) أخيرا بأنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يحكمون بمقتضى علمهم (عليهم السلام) بالحال فكيف مع ظهور ذلك في السؤال؟! وفيه: ما في المتن من أن السؤال ليس عن حكم المشتري شرعا واقعا، بل عما يقتضيه ميزان القضاء بالنسبة إلى الدعوى المسموعة ظاهرا، وليس حكم الامام (عليه السلام) في واقعة شخصية رفع أمرها إليه (عليه السلام) حتى يتوهم أن القضاء بمقتضى علمه (عليه السلام) جائز نافذ، فلا مورد لما أفاده في الحدائق أخيرا، فتدبر جيدا.

ثالثها: ما أفاده المصنف العلامة (قدس سره) في المتن من أن المشتري وإن كان قوله موافقا للاصل، إلا أنه مخالف للظاهر الحاكم على الاصل، فقول البائع حيث إنه موافق للظاهر هو المقبول بيمينه المعلوم من الخارج في كل مورد يقال إن القول قول البائعأو المشتري، فلا يرد عليه ما قيل من أنه لا وجه لايجاب الثمن على المشتري من دون احلاف البائع.


[1] الحدائق الناظرة 19: 91.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست