responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 256

حصة الشريك ببذل الثمن لا يقتضي رجوع الحصة إلى الميت ليكون ثمنها منه، بل الموروث نفس حق التملك من دون موجب لرجوع المال إلى الميت.

ثانيهما: حق حل العقد المقتضي لرجوع الامر إلى ما كان، فلا محالة تنتقل العين إلى الميت ويعود بدله من الميت، لأن المعاوضة كان بينه وبين المفسوخ عليه، والعقد كان واردا على مالهما، فهذه الخصوصية من لوازم حق الخيار بما هو حق حل العقد، لا بما هو حق، كي ينتقض بحق الشفعة، فالانتقال ابتداء إلى الوارث ورجوع البدل منه على خلاف مقتضى الفسخ، للاختلال في احدى المقدمات المزبورة.

وجملة ما يذكر في هذا الباب امور: احدها: ابتناء هذا الوجه على الانتقال إلى الميت وهو غير معقول، وذلك لأن الملكية إما حقيقية وهي احدى المقولات، وإما اعتبارية، فإن كانت حقيقية فالمقولات الحقيقية القائمة بالانسان على اقسام، منها ما تقوم بنفسه المجردة فقط كعلمه وارداته وسائر صفاته النفسانية، والملكية ليست منها، ومنها ما يقوم ببدنهوجسمه فقط كسواده وبياضه وكمه وكيفه الجسماني، والملكية ليست من عوارض الجسم بما هو، ومنها ما تقوم بالمركب منهما كابصاره واسماعه وشمه وذوقه فإنه لو لا تعلق النفس ببدنه لا يقوم به شئ من تلك الامور، والملكية الحقيقية من هذا القبيل، فإنها حيثية احاطته بالعين الموجبة للتمكن من تقليبها وتقلبها، وهذا المعنى يستحيل قيامه بالنفس المجردة والبدن المحض، حتى يتوهم أن موضوعها باق بعد الموت فيقبل عروض هذه الصفة له، وإن كانت اعتبارية فاعتبار أمر محال وإن لم يكن محالا إلا أنه لغو لا يصدر من معتبر حكيم، فيستحيل صدوره منه بالعرض.

والجواب: باختيار الشق الثاني، فإنه الموافق للبراهين القاطعة التي تعرضنا لها في الفقه [1] والاصول [2]، إلا أن اعتبار معنى مقولي لا مطابق له خارجا لا ينبعث إلا عن حكمة ومصلحة داعية إلى الاعتبار، ومع المصلحة الداعية لا لغوية، ونفي المصلحة الداعية لا برهان عليه، مع أنه يكفي للخصم كون المال بحكم ملك الميت كما في


[1] ح 1: 30.

[2] نهاية الدراية 5: 112 - مؤسسة آل البيت.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست